ومن وقعَ بشبكتِه صيدٌ، فذهب بها [1] ، فصادَهُ آخَرُ: فللثاني [2] ، وإن وقعت سمكةٌ بسفينةٍ -لا بحجر أحدٍ-: فلربِّها [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للنقل كالمتاع؛ بخلاف المعدِنِ الجامد [4] ، فليحرر. وما ذكره المصنفُ هنا تابعٌ فيه لكل من التنقيحِ [5] ، والإنصافِ تبعًا للفروع [6] ، ولذلك قال المصنف في شرحه: (في الأصح) [7] . قال شيخنا في شرحه: (والأولى حملُه على المعدِن الجامدِ؛ لأنه يملك بملك الأرض -كما تقدم-) [8] . انتهى.
وحينئذٍ فلا تعارض.
* قوله: (فذهبَ بها) أي: على وجهٍ يمكنُه فيه التخلصُ [9] منها، والعدوُ؛ بدليل قولِ المصنف: (فصادَه آخَرُ) دونَ: فأخذَه آخَرُ. أما إذا كان على خلاف
(1) أي: فذهب الصيد بالشبكة، وهو عندئذٍ غير ممتنع بها؛ كما سيأتي إيضاح ذلك في الحاشية.
(2) المحرر (2/ 195) ، والمقنع (6/ 73) مع الممتع، والفروع (6/ 299) ، وكشاف القناع (9/ 3127) .
(3) الإنصاف (10/ 437) ، وكشاف القناع (9/ 3128) ، وفي الإنصاف: وقال الزركشي: وقياس القول الأول: أنها تكون قبل الأخذ على الإباحة، وهو كما قال. انتهى.
(4) معونة أولي النهى (5/ 539) ، وشرح منتهى الإرادات (2/ 460، و 3/ 417) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 227، وكشاف القناع (6/ 1978، و 9/ 3127) ، وحاشية الإقناع للبهوتي لوحة 137/ أ.
(5) التنقيح المشبع ص (389) .
(6) الإنصاف (10/ 436) ، وانظر: الفروع (6/ 295) .
(7) معونة أولي النهى (8/ 678) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 417) .
(9) في"أ"تكرار:"التخلص".