ومن حَصَلَ، أو عَشَّشَ بملكِهِ صيدٌ، أو طائرٌ: لم يَملِكْه [1] ، وإن سقط -برمي- به: فله [2] .
ويحرُم صيدُ سمكٍ وغيرِهِ بنجاسَةٍ [3] ، ويُكْرَهْ بشباشٍ، وهو: طيرٌ تُخيَّط عيناه، ويُربطُ. ومن وَكْرِهِ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[ذلك] [5] ، فإنه يكون لربِّ الشبكة؛ كما صرح به الشارحُ، فراجعه [6] .
* قوله: (أو عَشَّشَ [7] بِمِلْكِهِ. . . إلخ) ؛ أي: في محلٍّ غيرِ محوطٍ؛ لأنه مثلُه ليس مُعَدًّا للصيد [8] ؛ بخلاف البرج، فلا يعارض ما تقدم.
* قوله: (يرمي [ربه] ) [9] في أكثر النسخ [10] :"به"، وهي مشكلة؛ لأن الحقَّ
(1) المحرر (2/ 195) ، والمقنع (6/ 74) مع الممتع، والفروع (6/ 297) ، وكشاف القناع (9/ 3127) .
(2) وفي كشاف القناع (9/ 3127) : وإن سقط برمي ربه، فله -أي: لربه-، وسيأتي في كلام الخلوتي إشارة إلى هذا.
(3) وعنه: يكره. الفروع (6/ 300) ، والمبدع (9/ 249) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3128) .
(4) التنقيح المشبع ص (389) ، وكشاف القناع (9/ 3128) ، وانظر: الفروع (6/ 299) ، والمبدع (9/ 249) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(6) معونة أولي النهى (8/ 679) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 417) ، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 227، وكشاف القناع (9/ 3127) .
(7) في"ج"و"د":"أو عشعش".
(8) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 679) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 417) ، وفي كشاف القناع (9/ 3127) .
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".
(10) في"أ"تكرار:"في أكثر النسخ".