لا الفَرخُ، ولا الصيدُ ليلًا، أو بما يُسكر [1] .
ويباحُ بشبكةٍ، وفَخٍّ، ودِبْقٍ، وكُلِّ حيلةٍ [2] ، لا بمنعِ ماءٍ [3] .
ومن أرسلَ صيدًا، وقال:"أَعْتَقْتُكَ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للرامي، لا لربِّ الأرض، على الصحيح من المذهب، وهو الذي مشى عليه في الإقناع [4] ، وفي بعض النسخ:"برميِ رَبِّه"، وهي واضحةٌ لا غبار عليها.
* قوله: (ودِبْقٍ) قال في مختار الصحاح: (الدبقُ: شيءٌ يلتصق كالغِرا، وتصاد به الطير) [5] . انتهى.
* قوله: (لا بمنعِ ماءٍ) ؛ أي: صيدُ سمكٍ بمنع [ماء] [6] عن الأرض التي هو فيها [7] ؛ لأن فيه تعذيبًا له [8] .
* قوله: (أو قال [9] : أعتقتُكَ) قال ابن عقيل: (ولا يجوزُ أعتقتُك في حيوانٍ
(1) وفي مختصر ابن زرين: يكره الصيد بليل. الإنصاف (10/ 440) ، وانظر: الفروع (6/ 299) ، وكشاف القناع (9/ 3128) .
(2) الفروع (6/ 300) ، والمبدع (9/ 250) ، وكشاف القناع (9/ 3128) . وفيها: ويكره بمثقل.
(3) وقيل: يحل أكله. الفروع (6/ 300) ، المبدع (9/ 250) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3128) .
(4) الإقناع (9/ 3127) مع كشاف القناع.
(5) مختار الصحاح ص (198) بتصرف، وانظر: لسان العرب (10/ 94) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(7) في"ب"و"ج"و"د":"بها".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 418) .
(9) في"م"و"ط":"وقال".