فقضاهُ قَبله، لم يَحنَث: إذا قصَدَ عدمَ تجاوزِه، أو اقتضاهُ السبب [1] . وكذا أكلُ شيءٍ وبيعهُ وفعلُه غدًا [2] .
و:"لأقضِينَّهُ، أو لا قَضَيْتُه غَدًا"، وقصَدَ مَطْلَه، فقضاهُ قبلَه: حَنِثَ [3] .
و:"لا يَبِيعُه إلا بمئةٍ"لم يَحنَث إلا إن باعَهُ بأَقَلَّ [4] .
و:"لا يبيعُه بها"حَنِث بها، وبأَقَلَّ [5] .
و:"لا يدخُلُ دارًا"، وقال:"نويتُ اليومَ"، قُبل حُكمًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقضاه قبلَه) مفهومه: أنه إذا قضاه فيه، أو بعدَه: أنه لا يحنث، مع أن المطلَ ظُلمٌ، وهو ينافي الشرطَ السابق [6] ، فتدبر.
* قوله: (إلا [7] إنْ باعَه بأقلَّ) ؛ يعني: لا بأكثرَ [8] .
* قوله: (قُبل حُكْمًا) قال في الإقناع: (في غير طلاقٍ وعتاقٍ) [9] .
(1) المقنع (6/ 109) مع الممتع، والفروع (6/ 318) ، وكشاف القناع (9/ 3148) .
(2) الفروع (6/ 318) ، والإنصاف (11/ 53) ، وكشاف القناع (9/ 3148) .
(3) الفروع (6/ 318) ، وكشاف القناع (9/ 3148) .
(4) المقنع (6/ 110) مع الممتع، والفروع (6/ 318) ، وكشاف القناع (9/ 3148) .
(5) الفروع (6/ 318) ، وكشاف القناع (9/ 3148) .
(6) يعني قول الفتوحي آنفًا:"نية حالف ليس بها ظالمًا".
(7) في"أ"و"د":"لا".
(8) معونة أولي النهى (8/ 731) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 430) .
(9) الإقناع (9/ 3148) مع كشاف القناع.