وإن قال:". . . أيامَ العيدِ"، أُخذ بالعُرْف [1] .
و:"لا عدتُ رأيتُكِ تدخُلِينَها"يَنوِي منْعَها، فدخلتها: حَنِث، ولو لم يَرَها [2] .
و:"لا تركتِ هذا يخرجُ"، فأُفْلِتَ فخرجَ، أو قامت تصلّي، أو لحاجةٍ، فخرَج، إن نَوَى ألا يَخرُجَ: حَنِث؛ وإن نوَى ألا تدَعَه يخرُجُ: فلا [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واستدل لذلك بما روي عن ابن عباس:"حَقٌّ على المسلمينَ إذا رَأَوْا هلالَ شَوَّالٍ أن يُكَبِّروا حتى يَفْرُغوا من عيدِهِمْ" [4] .
وقال ابنُ أبي موسى [5] : (يتوجَّه ألا يأوي عندها في الفطرِ حتى تغرُبَ شمسُ يومِه، ولا يأويَ إليها في عيدِ الأضحى حتى تغيبَ شمسُ آخرِ يومٍ من أيام التشريق)
= (9/ 287 - 288) ، ومعونة أولي النهى (8/ 734) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 432) .
(1) الفروع (6/ 341) ، والمبدع (9/ 287 - 288) .
(2) الفروع (6/ 320) ، والإنصاف (11/ 55) ، وكشاف القناع (9/ 3149) .
(3) الفروع (6/ 320) .
(4) لم أجده مع شدة البحث والتحري. وذكر الاستدلال به: برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 288) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 432) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 228.
(5) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى، الشريف أبو علي، الهاشمي، القاضي، من أصحاب أبي الحسن التميمي، والقاضي أبي يعلى، تولى الإفتاء، من مصنفاته:"الإرشاد إلى سبيل الرشاد"في الفقه، و"شرح مختصر الخرقي". توفي سنة 428 هـ. طبقات الحنابلة (2/ 182 - 186) ، والمنهج الأحمد (2/ 95 - 98) .