"ما دام كذلك" [1] ، إلا حالَ وجودِ صفةٍ عادت [2] .
فلو رأى المنكرَ في وِلايته، وأمكَنَ رفعُه، ولم يَرفَعْه حتى عُزِل: حَنِثَ بعزله [3] ، ولو رفَعَه إليه بعدُ [4] .
وإن مات قبلَ إمكان رفعِه: حَنِث [5] .
وإن لم يُعيِّنِ الواليَ إذًا: لم يَتعيَّن [6] .
ولو لم يَعلم به إلا بعدَ علم الوالي: فات البِرُّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حَنِثَ) ؛ لفوات الرفع [7] ، وكان الظاهرُ عدمَ الحنثِ؛ لأنه لم يحصل منه تقصير. وعلى قياسه لو كان الميتُ قبلَ إمكانِ الرفعِ الحالفَ، فليحرر.
* قوله: (فات البِرُّ) ؛ أي: بالفرع.
(1) التنقيح المشبع ص (395) ، وكشاف القناع (6/ 3150) ، وفي المقنع (6/ 312) مع الممتع، والفروع (6/ 320 - 321) : إن نوى في الوالي"ما دام قاضيًا"وإن لم ينو احتمل وجهين، وجعلهما في الفروع روايتين.
(2) كشاف القناع (9/ 3150) .
(3) في حنثه بعزله ثلاثة أوجه هذا أحدُها، والثاني: يحنث، والثالث: لا يحنث. الفروع (6/ 323 - 324) ، مع تصحيح الفروع، والمبدع (9/ 287) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3150) .
(4) الفروع (6/ 323) ، والمبدع (9/ 287) ، وكشاف القناع (9/ 3150) .
(5) التنقيح المشبع ص (395) ، وكشاف القناع (9/ 3150) .
(6) وفي المسألة وجه ثانٍ. الفروع (6/ 324) ، والمبدع (9/ 287) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3150 - 3151) .
(7) معونة أولي النهى (8/ 738) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 433) ، وكشاف القناع (9/ 3150) .