ولم يَحنَث؛ كما لو رآه معه [1] .
و. . . للصِّ:"لا يُخبِرُ به، أو يَغمِزُ عليه"فسُئل عَمَّنْ هو معَهم، فبرَّأَهم دونهَ-: ليُنبِّهَ عليه- حَنِث: إن لم ينوِ حقيقيةَ النطقِ أو الغمزِ [2] .
و:"ليتزوجَنَّ"يَبَرُّ بعقدٍ صحيح [3] .
و:"ليتزوجَنَّ عليها"-ولا نيةَ، ولا سببَ-: يَبَرُّ بدخولِه بنظيرتها، أو بمن [4] يَغُمُّها، أو تتأذى بها [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يحنثْ) ؛ أي: بعدمه.
* قوله: (أو الغَمْز) قال في الإقناع:"والغمزُ: أن يفعل فعلًا يُعلم به أنه هو اللصُّ". انتهى [6] . ومقتضاه ولو بغير الطَّرْفِ، أو اليدِ [7] ، أو الرأسِ.
* قوله: (أو بمن تغمُّها، أو تتأذَّى بها) ؛ أي:. . . . . .
(1) وقيل: لا؛ لإمكان صورة الرفع. وقيل: هو كإبرائه من دَيْن بعد حلفه ليقضينه.
الفروع (6/ 324 - 325) ، والمبدع (9/ 287) ، وانظر: حدثنات القناع (9/ 3150 - 3151) .
(2) الفروع (6/ 325) ، وكشاف القناع (9/ 3151) .
(3) الفروع (6/ 325) ، والمبدع (9/ 291) ، والتنقيح المشبع ص (295) ، وكشاف القناع (9/ 3151) .
(4) في"ط":"أو يمن".
(5) وفي المفردات: أو مقاربتها. وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل، ولا يشترط مماثلتها، واشترط في الروضة حتى في الجهاز، ولم يذكر دخولًا.
الفروع (6/ 325) ، والمبدع (9/ 291) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (395) ، وكشاف القناع (9/ 3151) .
(6) الإقناع (9/ 3151) مع كشاف القناع، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 739) .
(7) في"د":"واليد".