و:"ليطلقَنَّ ضَرَّتَها"، فطلقها رجعيًا: بَرَّ [1] .
و:"لا يكلِّمُها هَجْرًا"، فوطِئَها: حَنِث [2] .
و:"لا يأكلُ تمرًا لحلاوته"، حَنِث بكلِّ حُلوٍ [3] ؛ بخلاف: أَعتقتُه -أو أُعتِقُه-؛ لأنه أسودُ، أو لسوادٍ، فلا يتجاوزُه [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولو لم تكنْ نظيرَتَها) شرح [5] .
* قوله: (هَجرًا) ؛ أي: بفتح الهاء، أما لو ضَمَّها، فإنه لا يحنث إلا بمشافهتها بكلام فاحش، لا إن [6] الهُجر [7] -بالضم- الفحشُ من الكلام [8] .
* قوله: (لأنه أسودُ، أو لسوادِه، فلا يتجاوزه) انظر: ما الفرق بين مسألةِ التمرِ، وما إذا قال: أعتق عبدي فلانًا لسواده، وكان له عبيدٌ سودٌ، حيث قيل في الثاني: إن المأذون له في الإعتاق لا يتخطَّى غيرَ المعين، ثم رأيتُ بخطِّ شيخِنا
(1) الفروع (6/ 325 - 326) ، والمبدع (9/ 291) . وفي كشاف القناع (9/ 3151) : بر إن لم تكن نية أو قرينة تقتضي الإبانة. انتهى. وهو الذي رجحه المرداوي في تصحيح الفروع (6/ 325 - 326) مع الفروع حيث قال: (قلت: الصواب أنه إن كان ثَمَّ نيةٌ أو قرينةٌ، رجع إليها، وإلا بر؛ لأنه طلق. والقول الثاني: لا يبر إلا بطلاق بائن) . انتهى. وأشار لذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع.
(2) التنقيح المشبع ص (395) ، وكشاف القناع (9/ 3151) .
(3) الفروع (6/ 319 - 320) .
(4) المصدر السابق.
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 433) بتصرف قليل. وقد سبق أنه المنصوص عن الإِمام أحمد -رحمه اللَّه-. انظر: الفروع (6/ 325) ، والمبدع في شرح المقنع (9/ 291) .
(6) لعل صوابها: لأن؛ حيث إنه الموافق لصياغة الكلام.
(7) في"أ":"الفحر"، وفي"ج":"الفجر".
(8) لسان العرب (5/ 253) ، والمصباح المنير ص (242) .