و:"ليبيعَنَّ كذا"، فباعه بعَرَضٍ، أو نسيئةً: بَرَّ [1] .
و:"لا يَهبُ، أو يُهدِي، أو يُوصِي، أو يَتصدَّق, أو يُعِير"، حنثَ بفعلِه. لا إن حلف:"لا يبيعُ، أو يؤجِّرُ، أو يزوِّجُ فلانًا"، حتى يَقبلَ [2] .
و:"لا يَهَبُ زيدًا"فأهدَى إليه [3] ، أو باعَه وحاباهُ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يأتي في النذر [5] .
* قوله: (حنث بفعله) قال الشارح: (أي: إيجابه لذلك) [6] ؛ يعني: ولا يتوقف على القبول كما أوضحه بعد [7] ، وفيه شيء [8] .
(1) وقيل: بيعه نسيئة: يبر بقبض ثمنه. وقيل: ينقض يمينه. راجع: الفروع (6/ 326 و 329) ، والمبدع (9/ 291 - 292) .
(2) الفروع (6/ 326) ، والمبدع (9/ 291 و 293) ، وكشاف القناع (9/ 3153 - 3154) .
(3) حنث. وعند أبي الخطاب: لا يحنث. الفروع (6/ 328) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3155) .
(4) حنث، ويحتمل ألا يحنث. المقنع (6/ 119) مع الممتع، والفروع (6/ 328) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3155) .
(5) حيث قال:"وإن نذر صلاة، فركعتان قائمًا لقادرٍ؛ لأن الركعة لا تجزئُ في فرض". انظر: منتهى الإرادات (2/ 568) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 436) ، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3154) .
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 436) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 750) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3154) .
(8) فلعل المؤلف يميل إلى أن الهبة والهدية والصدقة والوصية والإعارة لا تلزم إلا بالقبول؛ كالبيع ونحوه.