أو وَقَف أو تصدَّق عليه صدقةَ تطوُّعٍ: حَنِث [1] . لا: إن كانت واجبة، أو من نذرٍ، أو كفارةٍ، أو ضيَّفَهُ الواجبَ، أو أَبرأَه [2] ، أو [أَعارَه] [3] [4] ، أو وَصَّى له، أو حلَف:"لا يتصدَّق عليه"، فوَهبَه، أو:"لا تصدَّقَ"، فأطعمَ عيالَه [5] .
وإن نذَر أن يَهَبَ له. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أبرأَه) راجعْ ما كتبناه [6] بهامش المتن من باب الهبة عند تعريفها [7] .
* قوله: (فأطعم عياله) لم يحنث؛ لأنه ليس صدقة عليه في العرف [8] .
(1) وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 327 - 328) ، والإنصاف (11/ 66 و 68) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3154 - 3155) .
(2) فإنه لا يحنث. الفروع (6/ 328) ، وانظر: المبدع (9/ 294 - 295) ، والإنصاف (11/ 67) ، وكشاف القناع (9/ 3154) .
(3) ما بين المعكوفتين عليه طمس في:"م".
(4) فإنه لا يحنث. وعند أبي الخطاب: يحنث. المقنع (6/ 115) مع الممتع.
(5) فإنه لا يحنث. الفروع (6/ 327 - 328) ، وانظر: المقنع (6/ 119) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3154 - 3155) .
(6) في"ب":"ما كبتنا".
(7) حيث تكلم الخلوتي هناك عن الفرق بين الهبة والصدقة والعطية في كلام طويل، ونقل فيه عن المطلع وغيره: أن الهبة تمليك عين، والإبراء تمليك دين في الذمة، وهذا هو الفرق بينهما. راجع اللوحة رقم 14 - 15 من النسخة"د".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 436) ، وكشاف القناع (9/ 3155) ، كما ذكر الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 752) معناه.