و:"لا يأكلُ من هذا الدَّقيقِ"، فاستفَّهُ، أو خَبَزَهُ وأكله: حَنِث [1] .
و:"لا يأكلُ فاكهة"حَنِث بأكلِ بطِّيخٍ [2] ، وكلِّ ثمرِ شجرٍ غيرِ بَرِّيٍّ -ولو يابسًا-؛ كصَنَوْبَرٍ، وعُنَّابٍ [3] , وَجوْزٍ ولَوْزٍ [4] ، وبُندُقٍ وفُستُقٍ. وتمرٍ وتُوتٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بلبنٍ يحرُم [5] [6] ، كذا بحثه شيخُنا -رحمه اللَّه تعالى- [7] ، وربما يشير لذلك قولُ المصنف: (ولو من صيد) ؛ لأن عمومه يتناول ما إذا كان الحالف مُحْرِمًا.
* قوله: (وكلِّ ثمرِ شجرٍ غيرِ بريٍّ) ؛ (كبلحٍ، وعنبٍ، ورمانٍ، وسفرجلٍ، وتفاحٍ، وكمثرى، وخوخٍ، ومشمشٍ، وأترجٍّ، وتينٍ, وتوتٍ، وموزٍ، وجميزٍ) حاشية [8] ، وهو مبني على أن النخل والرمان من الفاكهة [9] .
(1) الفروع (6/ 333) ، والإنصاف (11/ 77) ، وكشاف القناع (9/ 3157) .
(2) وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 333) ، وانظر: المقنع (6/ 122) ، والتنقيح المشبع ص (396) ، وكشاف القناع (9/ 3156) .
(3) وقيل: وكل ثمر شجر غير بري رطب. الفروع (6/ 333) ، والإنصاف (11/ 73) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3156) .
(4) المقنع (6/ 122) مع الممتع، والمقيح المشبع ص (397) ، وكشاف القناع (9/ 3156) .
(5) في"ب":"يحزم".
(6) كما يحرم عليه لحم يحرم بحلفه"لا يأكل لحمًا"-كما مرَّ-.
(7) حيث قال في شرح منتهى الإرادات (3/ 438) :"قلت: ولو محرمًا؛ كما تقدم في اللحم".
(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 762) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 439) بتصرف.
(9) وهو الذي رجحه الفتوحي والبهوتي. معونة أولي النهى (8/ 762) ، وشرح =