حَنِث [1] ، لا: إن أكل زُبْدًا، أو سَمْنًا، أو كشكًا [2] ، أو مَصْلًا [3] ، أو جُنبًا، أو أَقِطًا، أو نحوَه [4] ، أو:"لا يأكلُ زُبْدًا أو سَمْنًا"، فأكَل الآخرَ، ولم يظهر فيه طعمُه، أو:"لا يأكلُهما"، فأكل لبنًا [5] .
و:"لا يأكلُ رأسًا ولا بَيْضًا": حَنِثَ بأكلِ رأسِ طيرٍ وسمكٍ وجرادٍ، وبيضِ ذلك [6] .
و:"لا يأكُلُ من هذه البقرةِ": لا يَعُمُّ ولدًا ولبنًا [7] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حنثَ) مقتضى قياسِ اللحم [8] : أنه يحنث هنا [حتى] [9]
(1) الفروع (6/ 142) ، والإنصاف (11/ 95) ، وكشاف القناع (9/ 3155) .
(2) بفتح الكاف: ماء الحنطة أو ماء الشعير، أو شيء يُعمل منهما. ويظهر من أمثلة المصنف هنا أن مراده ما عُمل منهما باللبن. راجع: القاموس المحيط ص (856) ، والمصباح المنير ص (204) .
(3) هو ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عُصر. القاموس المحيط ص (953) .
(4) فإنه لا يحنث إن لم يظهر طعمه. وعن أحمد في حنثه بزبْدٍ وأقط وجبن روايتان. راجع: المقنع (6/ 122) مع الممتع، والفروع (6/ 342) ، والتنقيح المشبع ص (396) ، وكشاف القناع (9/ 3155 - 3156) .
(5) فإنه لا يحنث. راجع: المقنع (6/ 122) مع الممتع، والفروع (6/ 342) ، والتنقيح المشبع ص (396) ، وكشاف القناع (9/ 3156) .
(6) كشاف القناع (9/ 3163) . وزاد: ورأس إبل وبقر وغنم وصيد. وقيل: لا يحنث بأكل بيض. وفي المقنع (6/ 134) ، والفروع (6/ 332) . هذا عند القاضي، وعند أبي الخطاب: يحنث بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردًا، وبكل بيض يفارق بائضه حيًا.
(7) ويتوجه وجه. الفروع (6/ 333) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3157) .
(8) أي: مقتضى قياس حلفه لا يأكل لبنًا على حلفه لا يأكل لحمًا.
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".