و [لا] [1] إن حلف على معيَّنةٍ:"لا ساكَنَتْه بها"-وهما غيرُ مُتَساكِنَيْنِ-، فبَنَيا بينَهما حائطًا، وفتَحَ كلٌّ لنفسِه بابًا، وسَكَناها [2] .
و:"ليخرُجَنَّ، أو ليرحَلَنَّ من الدارِ، أو لا يأوِي، أو لا ينزلُ فيها"؛ كـ:"لا يسكُنُها". وكذا:"البلدُ". إلا أنه يَبَرُّ بخروجِه وحدَه إذا حلف:"ليخرجَنَّ منه" [3] ، ولا يَحنَثُ بعَوْدٍ إذا حلف:"ليخرجَنَّ، أو ليرحلَنَّ من الدارِ أو البلدِ"، وخرَج [4] ، ما لم تكن نيةٌ، أو سَبَبٌ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فليحرر بالنقل الصريح.
* قوله: (إذا حلف ليخرجَنَّ منه) عُلم منه: أن لا يكفي ذلك فيما إذا حلف ليرحلن [6] .
* قوله: (ما لم تكن نيةٌ أو سببٌ) ؛ أي: يقتضيان [أن] [7] المراد: أنه
= وهذا هو المنصوص عليه في المغني (1/ 317) ؛ حيث قال: (وإن بذل له ماء لطهارته، لزمه قبوله؛ لأنه قدر على استعماله، ولا منة في ذلك في العادة) .
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".
(2) فإنه لا يحنث، وقيل: يحنث. الإنصاف (11/ 103) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3168) .
(3) المقنع (6/ 144) مع الممتع، والفروع (6/ 344) ، وكشاف (9/ 3168) ، وانظر: المبدع (9/ 319) .
(4) والرواية الثانية: يحنث بالعود إلى الدار أو البلد إذا حلف: ليخرجن، أو ليرحلن، وخرج.
المقنع (6/ 145) مع الممتع، والفروع (6/ 344) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3168) .
(5) الفروع (6/ 344) ، والمبدع (9/ 320) ، وكشاف القناع (9/ 3168) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 445) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".