عندَ غروبِ الشمسِ من آخرِ الشهرِ، ويَحنَثُ بعدُ. ولا يَضُرُّ تأخُّرُ فراغِ كيلِه ووزنِه وعدِّه وزَرْعِه وأكلِه؛ لكثرتِه [1] .
و:"لا أخذتَ حقَّك مني"، فأُكرهَ على دفعِه [2] ، أو أخَذه حاكمٌ، فدفَعه إلى غريمه، فأخَذه: حَنِث؛ كـ:"لا تأخذْ حقَّك عليَّ" [3] .
لا: إن أُكرِهَ قابضٌ، ولا إن وضَعَه بينَ يدَيْه، أو في حِجْره [4] . إلا إن كانت يمينُه:"لا أُعطيكَهُ"؛ لبراءتِه -بمثل هذا- من ثمنٍ، ومُثْمَنٍ، وأُجرةٍ، وزكاةٍ [5] .
و:"لا فارقْتَني حتى أَستوفِيَ حَقِّي منكَ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأَكْلِه) ؛ أي: فيما إذا حلف ليأكلنَّ كذا عند رأس الهلال -مثلًا- [6] .
* قوله: (فأُكره على دفعِه) ؛ لأن الإكراه هنا بحق، فلا يؤثر عدمُ الحنث.
* قوله: (لا إن أُكره قابضٌ) ؛ لأنه إكراه بلا حق، فيؤثر عدم الحنث [7] .
(1) التنقيح المشبع ص (398) ، وكشاف القناع (9/ 3169 - 3170) ، وانظر: المقنع (6/ 148) مع الممتع، والفروع (6/ 350) ، والمبدع (9/ 322) .
(2) حنث. الفروع (6/ 350) ، والمبدع (9/ 323 - 324) ، وكشاف القناع (9/ 3170) .
(3) وعند القاضي: لا يحنث؛ كقوله:"لا أُعطيكه". الفروع (6/ 350) ، والمبدع (9/ 324) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3170) .
(4) فلم يأخذه، فإنه لا يحنث. الفروع (6/ 350) ، وكشاف القناع (9/ 3170) ، وانظر: المبدع (9/ 324) .
(5) فإنه يحنث. المصادر السابقة.
(6) معونة أولي النهى (8/ 792) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 447) ، وكشاف القناع (9/ 3170) .
(7) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 447) .