فهرس الكتاب

الصفحة 3510 من 3861

ففارقَ أحدُهما الآخرَ، لا كَرهًا، قبل استيفاءٍ: حَنِثَ [1] .

و:"لا افترقنا [2] -أو لا فارقتُك- حتى أَستوفي حقِّي [منك] [3] "، فهرب [4] ، أو فَلَّسَه حاكمٌ وحَكَم عليه بفراقه [5] ، أوْ لَا، ففارقه؛ لعلمِه بوجوبِ مفارقتِه: حَنِث [6] . وكذا: إن أَبْرَأَه: أو أذِنَ له أن يفارقَه، أو فارقَه من غير إذنٍ [7] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكذا إن أبرأَهُ) ، والفرق بين مسألة الاستيفاء هذه، والقضاء السابقة في قوله: (وليقضِينَّه حقَّه غدًا) ؛ حيث قالوا هناك: إنه إذا أبرأه قبلَ الغد، لم يحنث، وهنا إذا أبرأه، يحنث. هو: أن المحلوف عليه في تلك نفسُ القضاء، والبراءةُ منعت منه، فصار كأنه مكرهٌ على تركه، فلم يحنث [8] ، وهنا المحلوفُ عليه المفارقَةُ المغيَّاة بالاستيفاء، لا نفسُ الاستيفاء، فإذا حصلت المفارقة بعيد البراءة، صدق عليه أنه قد وجدت المفارقة المحلوفُ على تركها من غير استيفاء، وليست المفارقة مكرهًا

(1) الإنصاف (11/ 115) ، وكشاف القناع (9/ 3171) .

(2) حتى أستوفي حقي منك، فهرب منه: حنث. المقنع (6/ 149) مع الممتع، والفروع (6/ 350) ، والتنقيح المشبع ص (398) ، وكشاف القناع (9/ 3171) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".

(4) حنث. وعنه: لا يحنث. وقيل: إن أذن له، أو لم يلازمه، وأمكنه، حنث، وإلا فلا.

الفروع (6/ 350) ، وانظر: المقنع (6/ 148) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3170) .

(5) حنث، والرواية الثانية: لا يحنث. المقنع (6/ 148 - 149) مع الممتع، والفروع (6/ 350) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (198) ، وكشاف القناع (9/ 3170) .

(6) الفروع (6/ 350) ، والمبدع (9/ 323) ، وكشاف القناع (9/ 3170) .

(7) فإنه يحنث. كشاف القناع (9/ 3170) ، وانظر: الفروع (6/ 350) ، والمبدع (9/ 323) .

(8) معونة أولي النهى (8/ 790) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 447) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت