فهرس الكتاب

الصفحة 3511 من 3861

لا إذا أُكرِها، أو قضاهُ بحقِّهِ عَرْضًا [1] .

وفعلُ وكيلِه، كهو [2] . وكذا لو حلف:"لا يبيعُ زيدًا"، فباع ممن يَعلم أنه يشتريه له [3] .

ولو تَوَكَّلَ حالِفٌ:"لا يبيعُ"، ونحوه، في بيعٍ: لم يَحْنَثْ، أضافَه لموكِّله، أوْ لَا [4] .

و:"لا فارقتُكَ حَتَّى أُوَفِّيَكَ حَقَّك"، فأُبْرِئَ منه، أو أُكرِهَ على فراقِهِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليها، ولا منزلةً منزلةَ المكرَه عليه [5] ، لكن هذا الفرق لا ينهض في المسألة الآتية، وهي ما إذا قال مَنْ عليه الدينُ: لا فارقتك حتى أُوفيك حقك، فأبرئ منه، وفارقه؛ حيث قالوا فيها بعدم الحنث. فليحرر المقام.

ويؤخذ من الإقناع [6] الجوابُ عن هذه؛ بأنه بمنزلة المكره حينئذ؛ (لأن فوات البِرِّ [7] منه لا فعلَ له فيه) ، وإنما جاء من جانب المبرئ. تدبر.

(1) فإنه لا يحنث. الإنصاف (11/ 113 و 115) ، وكشاف القناع (9/ 3170 - 3171) ، وانظر: الفروع (6/ 350) .

(2) الفروع (6/ 350) ، والتنقيح المشبع ص (398) ، وكشاف القناع (9/ 3170) .

(3) فإنه يحنث. الفروع (6/ 350) .

(4) والوجه الثاني: يحنث إن أطلق ولم يضفه لموكله.

الفروع (6/ 350 - 351) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3162) .

(5) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 792) .

(6) الإقناع (9/ 3171) مع كشاف القناع.

(7) في"ب"و"ج"و"د":"البرء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت