لا إذا أُكرِها، أو قضاهُ بحقِّهِ عَرْضًا [1] .
وفعلُ وكيلِه، كهو [2] . وكذا لو حلف:"لا يبيعُ زيدًا"، فباع ممن يَعلم أنه يشتريه له [3] .
ولو تَوَكَّلَ حالِفٌ:"لا يبيعُ"، ونحوه، في بيعٍ: لم يَحْنَثْ، أضافَه لموكِّله، أوْ لَا [4] .
و:"لا فارقتُكَ حَتَّى أُوَفِّيَكَ حَقَّك"، فأُبْرِئَ منه، أو أُكرِهَ على فراقِهِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليها، ولا منزلةً منزلةَ المكرَه عليه [5] ، لكن هذا الفرق لا ينهض في المسألة الآتية، وهي ما إذا قال مَنْ عليه الدينُ: لا فارقتك حتى أُوفيك حقك، فأبرئ منه، وفارقه؛ حيث قالوا فيها بعدم الحنث. فليحرر المقام.
ويؤخذ من الإقناع [6] الجوابُ عن هذه؛ بأنه بمنزلة المكره حينئذ؛ (لأن فوات البِرِّ [7] منه لا فعلَ له فيه) ، وإنما جاء من جانب المبرئ. تدبر.
(1) فإنه لا يحنث. الإنصاف (11/ 113 و 115) ، وكشاف القناع (9/ 3170 - 3171) ، وانظر: الفروع (6/ 350) .
(2) الفروع (6/ 350) ، والتنقيح المشبع ص (398) ، وكشاف القناع (9/ 3170) .
(3) فإنه يحنث. الفروع (6/ 350) .
(4) والوجه الثاني: يحنث إن أطلق ولم يضفه لموكله.
الفروع (6/ 350 - 351) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3162) .
(5) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 792) .
(6) الإقناع (9/ 3171) مع كشاف القناع.
(7) في"ب"و"ج"و"د":"البرء".