فهرس الكتاب

الصفحة 3512 من 3861

لم يَحْنَثْ [1] . وإن كانَ الحقُّ عَيْنًا، فوُهِبَتْ له، وقَبِلَ: حَنِثَ، لا: إن أقبَضَها قبلُ [2] .

وإن كان حلَفَ:"لا أُفارقُكَ ولكَ في قِبَلِي حَقٌّ"، فأُبْرِئَ، أو وُهِب له، لم يَحنث مطلقًا [3] .

و:"قَدْرُ الفراقِ": ما عُدَّ عُرْفًا؛ كبيعٍ [4] .

و:"لا يَكْفُلُ مالًا"، فكَفَل بَدَنًا -وشرَط البراءةَ-: لم يَحنَث [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يحنث) ؛ لأنه لا فعلَ له في فوات البِرِّ [6] .

* قوله: (فوهبت له) ؛ أي: لمن هي تحتَ يدِه وديعةً، أو عاريةً، أو غصبًا.

* قوله: (مطلقًا) ؛ أي: سواء أقبضَ العينَ قبلَ ذلك، أم لا [7] .

* قوله: (وشَرَطَ البراءة، لم يحنث) ، أما إن أطلق، فظاهرُه الحنث، وجزم

(1) والوجه الثاني: يحنث. الإنصاف (11/ 116) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3171) .

(2) المصدران السابقان.

(3) المصدران السابقان.

(4) المقنع (6/ 149) مع الممتع، والفروع (6/ 350) ، وكشاف القناع (9/ 3171) .

(5) الفروع (6/ 351) ، والتنقيح المشبع ص (398) ، وكشاف القناع (9/ 3169) .

(6) كشاف القناع (9/ 3171) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 794) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 448) .

(7) معونة أولي النهى (8/ 794) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 448) ، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 561.

ونص الفتوحي في معونة أولي النهى: (أي: سواء كان الحق دينًا أو عينًا، وسواءٌ أقبضه العينَ قبل أن يهبها له، أوْ لا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت