لم يَحْنَثْ [1] . وإن كانَ الحقُّ عَيْنًا، فوُهِبَتْ له، وقَبِلَ: حَنِثَ، لا: إن أقبَضَها قبلُ [2] .
وإن كان حلَفَ:"لا أُفارقُكَ ولكَ في قِبَلِي حَقٌّ"، فأُبْرِئَ، أو وُهِب له، لم يَحنث مطلقًا [3] .
و:"قَدْرُ الفراقِ": ما عُدَّ عُرْفًا؛ كبيعٍ [4] .
و:"لا يَكْفُلُ مالًا"، فكَفَل بَدَنًا -وشرَط البراءةَ-: لم يَحنَث [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يحنث) ؛ لأنه لا فعلَ له في فوات البِرِّ [6] .
* قوله: (فوهبت له) ؛ أي: لمن هي تحتَ يدِه وديعةً، أو عاريةً، أو غصبًا.
* قوله: (مطلقًا) ؛ أي: سواء أقبضَ العينَ قبلَ ذلك، أم لا [7] .
* قوله: (وشَرَطَ البراءة، لم يحنث) ، أما إن أطلق، فظاهرُه الحنث، وجزم
(1) والوجه الثاني: يحنث. الإنصاف (11/ 116) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3171) .
(2) المصدران السابقان.
(3) المصدران السابقان.
(4) المقنع (6/ 149) مع الممتع، والفروع (6/ 350) ، وكشاف القناع (9/ 3171) .
(5) الفروع (6/ 351) ، والتنقيح المشبع ص (398) ، وكشاف القناع (9/ 3169) .
(6) كشاف القناع (9/ 3171) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 794) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 448) .
(7) معونة أولي النهى (8/ 794) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 448) ، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 561.
ونص الفتوحي في معونة أولي النهى: (أي: سواء كان الحق دينًا أو عينًا، وسواءٌ أقبضه العينَ قبل أن يهبها له، أوْ لا) .