ـــــــــــــــــــــــــــــ
به شيخُنا في الشرح، ثم قال: (وعُلم منه صحةُ ذلك الشرط، فإن لم يشرط البراءة، حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره) . انتهى [1] .
(1) شرح منتهى الإرادات (3/ 448) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3169) .
ونقل شمس الدين ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام ابن تيمية عدَم الحنث، وإن لم يشترط البراءة، كما نقله عنه وعن جمع غيره المرداوي في التنقيح المشبع. انظر: الفروع (6/ 351) ، والتنقيح المشبع ص (398) .