تَابِع كِتَابِ الأَيْمَانِ
2 -بابُ النَّذْرِ
وهو: إلزامُ مُكَلَّفٍ مختارٍ -ولو كافرًا- بعبادةٍ [1] نفسَه، للَّه تعالى -بكلِّ قولٍ يَدُلُّ عليه-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ النَّذْرِ
* قوله: (للَّه) (متعلق بـ:(إلزام ) ) شرح [2] .
ويرشد إلى ذلك التعلُّق قولُ صاحب الرعاية: (وهو قولٌ يلتزم به المكلَّفُ المختارُ للَّه [تعالى] [3] حَقًّا بعَلَيَّ للَّه، أو نذرتُ للَّه) . انتهى [4] .
* قوله: (يدلُّ عليه) ؛ أي: على النذر المعبَّرِ عنه بـ:"هو" [5] ، وفيه دَوْرٌ؛ لأنه قد أخذ المعروف في التعريف، فالأَوْلى كونُه راجعًا لـ:"إلزام" [6] ، وإن أمكن الجواب عن الأول بأنه تعريفٌ لفظي لا يضرُّ فيه ارتكابُ الدُّورِ.
(1) وقيل: وبغير عبادة. وقال الأكثر: لا يصح نذر الكافر. راجع: المحرر (2/ 199) ، والمقنع (6/ 150 - 151) مع الممتع، والفروع (6/ 353) ، والمبدع (9/ 325) ، والتنقيح المشبع ص (399) ، وكشاف القناع (9/ 3172) .
(2) معونة أولي النهى (8/ 796) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 449) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(4) وممن نقله عن الرعاية البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 229.
(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229.
(6) كما في معونة أولي النهى (8/ 796) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 449) .