شيئًا غيرَ لازمٍ بأَصْلِ الشرعِ، ولا مُحالٍ. فلا تكفي نيتُه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (غيرَ لازمٍ بأصلِ الشرعِ) هذا قولُ الأكثر [2] ، وهو خلافُ الصحيح الذي مشى عليه في قوله [3] ؛ والصحيحُ الانعقادُ [4] ، فكان ينبغي اقتصارُه على قوله: (غير محال) [5] ؛ بأن يقول في التعريف: وهو [6] إلزامُ مكلَّفٍ مختارٍ -ولو كافرًا- شيئًا غيرَ محال، وعبارتُه لا تخلو أيضًا عن شيء من جهة العربية، وذلك [7] أن عبارته توهم أن"ألزم" [8] يتعدَّى لثلاثة [9] مفاعيلَ؛ لأن"بعبادة"في موضع
(1) كشاف القناع (9/ 3172 - 3173) ، وانظر: المحرر (2/ 199) ، والمقنع (6/ 150 - 151) مع الممتع.
(2) حيث قالوا: لا ينعقد النذرُ في الواجب، وفي هذا قال المصنف -رحمه اللَّه-:"وعند الأكثر: لا". انظر: المقنع (6/ 151) مع الممتع، والفروع (6/ 358) ، وكشاف القناع (9/ 3173) .
(3) "وينعقد في واجب؛ كلله عليَّ صومُ رمضان ونحوه". وانظر: المحرر (2/ 199) ، والفروع (6/ 358) ، والمبدع (9/ 329) ، والإنصاف (11/ 119) ، وكشاف القناع (9/ 3172 - 3173) .
(4) واقتصر عليه في المحرر، وقدمه في الفروع، والمبدع في شرح المقنع، وكشاف القناع، وجعله في الكافي قياسَ المذهب، وذكر في التنقيح المشبع: أنه المذهب، إلا أنه قال في الإنصاف: (لا يصح، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، قاله المصنف وغيره) ، وانظر: المحرر (2/ 199) ، والكافي (4/ 421) ، والفروع (6/ 358) ، والمبدع في شرح المقنع (9/ 326) ، والتنقيح المشبع ص (399) ، والإنصاف (11/ 118) ، وكشاف القناع (9/ 3172) .
(5) في"أ":"مال".
(6) في"أ"زيادة:"هو".
(7) في"أ":"ولذلك".
(8) في"ب"و"د":"لزوم"، وفي"ج":"الزوم".
(9) في"ج"و"د":"لثلاث".