أو:"إن فعلتُ كذا. . ."، ولا نيةَ، وفَعَلَه، فكفارةُ يمينٍ [1] .
2 -الثاني: نذرُ لِجَاجٍ وغَضَبٍ [2] ، وهو: تعليقُه بشرطٍ يَقصِدُ المنعَ منه، أو الحملَ عليه؛ كـ:"إن كلمتُك، أو إن لم أُخبرْك، فعليَّ الحجُّ، أو العتقُ، أو صومُ سنةٍ، أو مالي صدقةٌ"، فيُخيَّرُ بينَ فعلٍ، وكفارةِ يمينٍ [3] .
ولا يضرُّ قولُه:"على مذهبِ من يُلزِمُ بذلك"، أو:"لا أُقَلِّدُ من يَرَى الكفَّارَةَ"، ونحوُه [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إن [5] فعلتُ كدا) ؛ [أي] [6] فلله عليَّ نذرٌ [7] .
* قوله: (وغَضَبٍ) لعله من عطف المسبب على السبب.
* قوله: (أو لا أُقَلِّدُ مَنْ يرى الكفارةَ) ؛ أي: كفايةَ الكفارة [8] ، فهو في معنى ما قبله.
(1) الفروع (6/ 353) ، وكشاف القناع (9/ 3173) ، وانظر: المحرر (2/ 199) ، والمقنع (6/ 152) مع الممتع.
(2) المحرر (2/ 199) ، والمقنع (6/ 152) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3173) .
(3) وفي الواضح: يلزمه الوفاء بالنذر إذا وجد الشرط. وعنه: تتعين الكفارة. الفروع (6/ 353) ، والمبدع (9/ 326 - 327) ، وانظر: المحرر (2/ 199) ، وكشاف القناع (9/ 3173) .
(4) الفروع (6/ 345) ، والإنصاف (11/ 120) ، وكشاف القناع (9/ 3174) .
(5) في"أ":"وإن".
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(7) معونة أولي النهى (8/ 798) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 449) .
(8) كشاف القناع (9/ 3174) .