فهرس الكتاب

الصفحة 3521 من 3861

وينعقدُ في واجبٍ؛ كـ"للَّهِ عَلَيَّ صومُ رمضانَ"، ونحوُه، فيُكفِّرُ إنْ لم يَصُمْهُ [1] ؛ كحلفِه عليه [2] .

وعندَ الأكثر:"لا. . ."؛ كـ:"للَّهِ عَلَيَّ صومُ أَمْسِ"، ونحوِه من المُحالِ [3] .

وأنواع منعقِدٍ ستةٌ [4] :

1 -أحدُها: المطلَقُ؛ كـ:"للَّهِ عليَّ نَذْرٌ". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وينعقدُ في واجبٍ) هذا لا يلائم قوله: (شيئًا غيرَ لازمٍ بأصلِ الشرع) ، إلا أن يقال: لا يلزم من انعقاده لزومهُ بالإلزام؛ إذ هو لازمٌ بأصل الشرع.

* قوله: (ونحوِه) ؛ كصلاة ظُهر [5] .

* [قوله] [6] : (إن لم يصمْه) ؛ أي: أو نحوه، ولو قال:"إن لم يفعله"، لكان أَوْلى.

(1) وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه.

المحرر (2/ 199 - 200) ، والمبدع (9/ 326) ، وانظر: الفروع (6/ 358) ، وكشاف القناع (9/ 3172 - 3173) .

(2) المصادر السابقة.

(3) المقنع (6/ 151) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3173) ، وانظر: الفروع (6/ 358) .

(4) كشاف القناع (9/ 3173) .

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 449) .

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت