فهرس الكتاب

الصفحة 3527 من 3861

وحجٍّ وعُمْرةٍ؛ بقصدِ التقرُّبِ مطلَقًا، أو علّقَ بشرطِ نعمةٍ، أو دفع نقمةٍ؛ كـ:"إن شفَىَ اللَّهُ مريضي، أو سَلِم مالي. . ."، أو حلَف بقصدِ التقرُّب؛ كـ"واللَّهِ! لئن سَلِم مالي لأتصدَّقَنَّ بكذا"، فوُجد شرطُه، لَزِمَه، ويجوزُ إخراجُه قبلَه [1] .

ولو نذرَ الصدقةَ مَن تُسَنُّ له. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يفرق بأن قدومه في أثناء اليوم منعَ من التبييت للنية المعينة [2] له، والنيةُ السابقةُ لم تعينْ غيرَ يومِ الخميس، ولم تعينْ يومَ القدوم، فتدبر. وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على ذلك، فتنبه له [3] .

* قوله: (مطلقًا) لعله منصوبٌ على الحال.

* وقوله: (أو علّقَ) عطف عليه، فله حكمُ الحالية، وصحَّ العطفُ؛ لأن (مطلقًا) اسمُ مفعول، فهو مشبهٌ للفعل.

* قوله: (فوجد) متعلق ومرتبط بقوله: (أو علق بشرط) ، وإنما جعل نائبُ الفاعل اسمًا ظاهرًا [4] ؛ للتذكار، ولو حذفه واكتفى بضميره المستتر، لصح.

* وأما قوله: (لزمَهُ) ، فجواب شرطٍ مقدَّرٍ يدلُّ عليه ما ذُكر، والتقديرُ: فإن نذرَ ما ذكر على وجه الإطلاق والتقييد [5] ، ووجد الشرط في النوع الثاني، لزمَه.

* قوله: (ولو نذر الصدقةَ مَنْ تُسَنُّ له) لعله احترازٌ عمن لا يُسن له ذلك؛

(1) الفروع (6/ 354 - 355) ، وكشاف القناع (9/ 3175 - 3176) ، وانظر: المحرر (2/ 199) ، والمقنع (6/ 158) مع الممتع.

(2) في"أ":"المعيتة".

(3) منتهى الإرادات (2/ 566) .

(4) في"أ":"ظاهر".

(5) في"أ":"التقدير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت