بكلِّ مالِه، أو بألفٍ ونحوِه -وهو كلُّ مالِه- بقصدِ القُربةِ: أجزأَ ثلثُه [1] . وببعضٍ مسمًّى: لَزِمَه [2] . وإن نَوَى ثمينًا، أو مالًا دونَ مالٍ: أُخِذ بنيتِه [3] .
وإن نذَرَها بمالٍ -ونيتُه ألفٌ-: يُخرِجُ ما شاء [4] .
ويصرفُه للمساكينِ؛ كصدقةٍ مطلَقةٍ، ولا يُجزِيه إسقاطُ دَينٍ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كالمحجور عليه في ماله لحقِّ الغرماء، وهو المفلس، وكذا إذا لم يكن بيده إلا ما هو قدرُ حاجته فقط -كما يأتي [6] -.
* قوله: (وببعضِ مُسَمًّى، لزمه) ، والظاهر: أنه إذا نذر الصدقة ببعضٍ غيرِ معينٍ؛ كبعض مالي: أنه يلزمه أقلُّ ما يقع عليه الاسمُ.
* قوله: (يُخرج ما شاء) ، ولا يتعين ما نواه؛ لأن دلالة اللفظ أقوى، ولا يعارضه مفهومُ قوله السابق: (ولا نية) [7] ؛ لأن النية هناك ليس معها شيء هو أقوى منها.
(1) وعنه: كله. وعنه: يشتمل النقد فقط. الفروع (6/ 355 - 356) ، والإنصاف (11/ 127) ، وانظر: المحرر (2/ 199) ، وكشاف القناع (9/ 3176) . وفي الفروع: ويتوجه على اختيار شيخنا كل بحسب عزمه.
(2) وعنه: إن زاد البعضُ المسمى على ثلث الكل، أجزأه قدرُ الثلث، وهو الأصح، وفيما عدا ذلك يلزم المسمى، رواية واحدةً. المحرر (2/ 199) ، والفروع (6/ 356) ، والمبدع (9/ 331) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3177) .
(3) وعنه: لا. الفروع (6/ 356) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3177) .
(4) الفروع (6/ 357) ، وكشاف القناع (9/ 3177) .
(5) كشاف القناع (9/ 3177) ، وانظر: الفروع (6/ 356) ، والإنصاف (11/ 129) .
(6) آخر الفصل. انظر: منتهى الإرادات (2/ 564) .
(7) عند النوع الأول من أنواع النذر. انظر: منتهى الإرادات (2/ 562) .