ومن حلَف أو نذرَ:"لا ردَدْتُ سائلًا"، فكَمَنْ حلفَ أو نذرَ الصدقةَ بمالِه: فإن لم يَتحصَّل له إلا ما يحتاجُه، فكفارةُ يمينٍ، وإلا، تصدَّق بثلثِ الزائدِ [1] .
وَحبَّةُ بُرٍّ ونحوُها ليست سؤالَ السائل [2] .
و:"إِن مَلكتُ مالَ فلانٍ، فعليَّ الصدقةُ به"، فمَلَكه: فكمالِه [3] .
ومن حلفَ فقال:"عليَّ عتقُ رقبةٍ"، فحَنِث: فكفارةُ يمينٍ؛ [بخلاف الظهار] [4] [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [6] : (وحبةُ بُرٍّ ونحوُها ليست سؤالَ السائل) ؛ يعني: فلا يبر بها من حلف: لا رددتُ سائلًا.
* قوله: (فكمالهِ) ؛ أي فتجزئه الصدقة بثلثه [7] ، وهو مفروضٌ فيما إذا كان نذرَ تبرُّرٍ بقصدِ القُربة، فلا ينافي ما تقدَّم في قسم اللِّجاجِ والغضبِ [8] ؛ من أنه لو علَّقَ صدقةَ بشيء يبيعُه، وآخرُ بشرائه، فاشتراه، كَفَّرَ كلُّ واحدٍ كفارَة يمين، فتدبر.
(1) الفروع (6/ 356) ، والمبدع (9/ 331 - 332) ، وكشاف القناع (9/ 3177) .
(2) ويحتمل خروجه من نذر بحبة بر. الفروع (6/ 356) ، والمبدع (9/ 332) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3177) .
(3) الفروع (6/ 357) ، وكشاف القناع (9/ 3177) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ط".
(5) الفروع (6/ 357) ، وكشاف القناع (9/ 3174) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(7) معونة أولي النهى (8/ 807) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 452) .
(8) وهو النوع الثاني من أنواع النذر المنعقدة. انظر: منتهى الإرادات (2/ 562) .