وإن أفطرَ منه لغيرِ عذرٍ: استأنَف شهرًا من يومِ فطرِه، وكَفَّرَ [1] . ولعذرٍ: بَنَى، وقَضَى ما أَفطَرَهُ متتابِعًا مُتَّصِلًا بتمامِه [2] ، وَكفَّرَ [3] . وإن جُنَّهُ كُلَّهُ: لم يقضِه [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (شهرًا) ؛ أي: مثلًا، ومثلُه صومُ [يوم] [5] جمعة، أو يومِ الخميس والاثنين، ويقضي ذلك كلَّه -على ما يأتي-.
* قوله: (وإن جُنَّهُ) الضميرُ المستترُ [6] في محلِّ الرفعِ، والبارزُ في محل [7] النصبِ عائدٌ على الشهر، فنصبه نصبَ الظرف، لا المفعولِ به، فتدبر.
وبخطه: انظر: هل يقيد ذلك بما إذا لم يتصل جنونُه بسُكْر؛ كما تقدم مثلُه في الصلاة؟ [8] .
(1) ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفِّر. المقنع (6/ 162) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 200) ، والفروع (6/ 363) ، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3179) .
(2) والرواية الثانية: لا يلزمه التتابع ولا الاتصال. وقيل: يستأنف متتابعًا، أو يبني ويكفِّر.
المبدع (9/ 339) ، وانظر: المحرر (2/ 200) ، والفروع (6/ 363) ، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3179) .
(3) وعنه: لا كفارة إلى على غير المعذور. وعنه فيه: يفدي فقط.
الفروع (6/ 363) ، وانظر: المحرر (2/ 200) ، والمبدع (9/ 339) ، والتنقيح المشبع ص (400) .
(4) المصادر السابقة وكشاف القناع (9/ 3179) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ج".
(6) في"أ"و"ج":"المستقر".
(7) هنا انتهى السقط من نسخة"ب".
(8) حيث تقدم في الصلاة: أن المجنون يقضي زمنَ جنونٍ اتصل به تغطيةُ عقلٍ بسُكر. قال المصنف -رحمه اللَّه-: (وتجب الخمس) ؛ أي: الصلواتُ الخمس (على كل مسلم =