فهرس الكتاب

الصفحة 3532 من 3861

وإن أفطرَ منه لغيرِ عذرٍ: استأنَف شهرًا من يومِ فطرِه، وكَفَّرَ [1] . ولعذرٍ: بَنَى، وقَضَى ما أَفطَرَهُ متتابِعًا مُتَّصِلًا بتمامِه [2] ، وَكفَّرَ [3] . وإن جُنَّهُ كُلَّهُ: لم يقضِه [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (شهرًا) ؛ أي: مثلًا، ومثلُه صومُ [يوم] [5] جمعة، أو يومِ الخميس والاثنين، ويقضي ذلك كلَّه -على ما يأتي-.

* قوله: (وإن جُنَّهُ) الضميرُ المستترُ [6] في محلِّ الرفعِ، والبارزُ في محل [7] النصبِ عائدٌ على الشهر، فنصبه نصبَ الظرف، لا المفعولِ به، فتدبر.

وبخطه: انظر: هل يقيد ذلك بما إذا لم يتصل جنونُه بسُكْر؛ كما تقدم مثلُه في الصلاة؟ [8] .

(1) ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفِّر. المقنع (6/ 162) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 200) ، والفروع (6/ 363) ، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3179) .

(2) والرواية الثانية: لا يلزمه التتابع ولا الاتصال. وقيل: يستأنف متتابعًا، أو يبني ويكفِّر.

المبدع (9/ 339) ، وانظر: المحرر (2/ 200) ، والفروع (6/ 363) ، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3179) .

(3) وعنه: لا كفارة إلى على غير المعذور. وعنه فيه: يفدي فقط.

الفروع (6/ 363) ، وانظر: المحرر (2/ 200) ، والمبدع (9/ 339) ، والتنقيح المشبع ص (400) .

(4) المصادر السابقة وكشاف القناع (9/ 3179) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ج".

(6) في"أ"و"ج":"المستقر".

(7) هنا انتهى السقط من نسخة"ب".

(8) حيث تقدم في الصلاة: أن المجنون يقضي زمنَ جنونٍ اتصل به تغطيةُ عقلٍ بسُكر. قال المصنف -رحمه اللَّه-: (وتجب الخمس) ؛ أي: الصلواتُ الخمس (على كل مسلم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت