وإن نذَر صومَ شهرٍ، وأطلَق: لزمَهُ التَّتابُعُ [1] . فإن قطعَه بلا عذرٍ: استأنَفَهُ [2] . ولعذرٍ: يُخَيَّرُ بينَه [3] بلا كفارةٍ، وبينَ البناءِ، ويُتِمُّ ثلاثين، ويكفِّرُ [4] .
وكذا"سَنةٌ": في تتابُعٍ [5] ، ويصومُ اثنَيْ عشَر شهرًا، سوى رمضانَ وأيامِ النهي، ولو شرَط التتابُعَ، فيَقضِي [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لو شرَطَ التتابُعَ) غاية.
= مكلف. . . أو مغطًّى عقلُه بإغماء، أو شرب دواء أو محرم، فيقضي حتى زمن جنون طرأ متصلًا به. . .". قال في شرحه معونة أولي النهى: (فيقضي الصلاة زمنَ سكرِه، حتى زمن جنونٍ طرأ على السكر متصلًا به تغليظًا عليه، وفيه احتمال: لا يلزمه قضاءٌ زمنَ جنونه) ."
انظر: منتهى الإرادات (1/ 51) ، ومعونة أولي النهى (1/ 499) .
(1) وعنه: لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. المحرر (2/ 200) ، والفروع (6/ 363 - 364) ، وانظر: المقنع (6/ 163) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3178) .
(2) المحرر (2/ 200) ، والفروع (6/ 364) ، والمبدع (9/ 340) ، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3180) .
(3) أي: بين الاستئناف.
(4) والوجه الثاني: يخير بينه بلا كفارة، وبين البناء، ويتم الأيام الفائتة. الفروع (6/ 364) ، والمبدع (9/ 340) ، وانظر: المحرر (2/ 200) ، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3180) .
(5) فإنه إذا نذر صوم سنة، وأطلق، لزمه التتابع؛ مثلما لو نذر صوم شهر، وأطلق. وعنه: لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. المحرر (2/ 201) ، والفروع (6/ 364) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (399) ، وكشاف القناع (9/ 3178 و 3180) .
(6) المحرر (2/ 201) ، والفروع (6/ 365) ، والمبدع (9/ 334) ، والتنقيح المشبع ص (399) ، وكشاف القناع (9/ 3178) .