و. . . سَنةً من الآنِ، أو من وقتِ كذا: فَكَمُعيَّنَةٍ [1] .
وإن نذَر صومَ الدهرِ: لزمَهُ [2] ، فإن أفطَر: كفَّر فقط بغيرِ صومٍ [3] ، ولا يدخُل رمضانُ، ويومُ نهيٍ، ويَقضِي فطرَه به [4] .
ويُصامُ لظِهارٍ ونحوِه منه، ويكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه [فقط] [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأن نذرَ صومَ الدهر، لزمَهُ) ، وهو [6] من نذرِ المباح -على مقتضى ما ذكره في الإقناع في باب صوم التطوع-، وعبارته: (ويجوز صومُ الدهر، ولم يُكره إذا لم يترك به حقًا، ولا يخاف منه ضررًا) . انتهى [7] .
* قوله: (ويقضي فطرَه) ؛ أي: فطرَ الناذر به -أي: برمضان-، ولو كانت الأيام التي يقع فيها القضاءُ صومُها منذورٌ، لأن الواجب بأصلِ الشرعِ أقوى [8] .
* قوله: (ويُكَفِّر مع صومِ ظِهارٍ) ؛ أي: لا مع صومِ قضاءِ رمضان؛ لأن سببَ
(1) وقيل: كالمطلقة في لزوم اثني عشر شهرًا للنذر. المحرر (2/ 201) ، والفروع (6/ 365) ، والمبدع (9/ 234) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3178) .
(2) الفروع (6/ 365) ، والمبدع (9/ 340) ، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3178) .
(3) ويحتمل أن يصح التكفير بالصوم. الفروع (6/ 365) ، وانظر: المبدع (9/ 340) ، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3178) .
(4) المصادر السابقة.
(5) والرواية الثانية: عليه الكفارة في الجميع. الفروع (6/ 365) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3178) .
(6) في"ج"و"د":"وهي".
(7) الإقناع (3/ 1006) مع كشاف القناع.
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 453) ، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 811) مختصرًا.