فهرس الكتاب

الصفحة 3535 من 3861

وإن نذَر صومَ يومِ الخميسِ ونحوه، فوافَقَ عيدًا، أو حَيْضًا [1] ، أو أيامَ تشريقٍ: أفطَر، وقضَى، وكَفّرَ [2] .

وإن نذَر صومَ يومِ يَقدَمُ زيدٌ، فقَدِمَ ليلًا: فلا شيءَ عليه [3] . ونهارًا -وهو صائمٌ، وقد بَيَّت النيةَ بخبرٍ سمعه- صَحَّ، وأجزأَهُ [4] .

وإلَّا [5] ، أو كان مُفْطِرًا، أو وافَقَ قدومُه يومًا من رمضانَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وجوبِ النذر والظِّهار يُنسبان إليه؛ بخلاف رمضان؛ فإنه واجبٌ بأصل الشرع،

(1) أفطر وقضى وكفر. وعنه: لا. وعنه في الكفارة: وقيل عكسُه. وعنه: يكفر من غير قضاء. وعنه: ما يدل على أنه إذا صام يوم العيد، صح صومه. راجع: المقنع (6/ 159) مع الممتع، والفروع (6/ 362) ، وكشاف القناع (9/ 3178) .

(2) التنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3178) ، وفي المقنع (6/ 159) مع الممتع روايتان: هل يصوم، أَوْ لا؟.

وفي الممتع في شرح المقنع للتنوخي (6/ 159 - 160) ، والمبدع لابن مفلح (9/ 335) : هذا مبني على جواز صومها -أي: أيام التشريق- عن الفرض، فإن قيل: يجوز صومُها عن الفرض، جاز صومُ يومِ النذرِ إن وافقها، وإن قيل: لا يجوز صومُها عن الفرض، كان حكمها حكمَ يومي العيد.

(3) المحرر (2/ 201) ، والمقنع (6/ 160) مع الممتع، والفروع (6/ 360) ، وكشاف القناع (9/ 3178) .

ونقل ابن مفلح في المبدع (9/ 335) عن المنتخب: استحباب صوم يوم صبيحتها.

(4) المحرر (2/ 201) ، والفروع (6/ 362) ، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3179) .

(5) أي: وإن لم يبيت النية بخبر سمعه، وإنما نوى الصومَ عن النذر عندما قدمَ نهارًا، لم يجزئه، ويقضي، ويكفر. والرواية الثانية: ليس عند كفارة. المحرر (2/ 201) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت