أو يومَ عيدٍ [1] ، أو حيضٍ: قَضى، وكفّر [2] .
وإن وافَقَ قدومُه وهو صائمٌ عن نذرٍ معيَّنٍ: أتَمَّه -ولا يُستحبُّ قضاؤه- ويَقضِي نذْرَ القدومِ [3] ، كصائم: في قضاءِ رمضانَ، أو كفارةٍ، أو نذرٍ مطلَقٍ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا بالإيجاب [5] ، فتدبر.
* قوله: (ويقضي نذرَ القُدوم) بقي ما إذا نذر صومَ يوم الخميس، [ويومَ يقدمُ زيدٌ، وعلم بخبرٍ سمعَه قدومَ زيدٍ في يوم الخميس] [6] ، فبيَّتَ النيةَ عنه مشرِّكًا [7] بينهما، هل يصحُّ صومُه عنهما، أو عن أحدهما، أو لا يصحُّ [8] عن واحد منهما؟ وإذا لم يصح عنهما، فهل يكون في حكم المفطر [9] ، أو ينقلب صومُه نفلًا؟ والظاهر هذا الأخيرُ؛ أخذًا من قول المصنف في أول كتاب الصيام:
(1) قضى، وكفَّر. والرواية الثانية: لا شيء عليه. المحرر (2/ 201) ، وانظر: المقنع (6/ 161) مع الممتع، والفروع (6/ 360 - 362) ، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3178 - 3179) .
(2) الفروع (6/ 361) ، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3178 - 3179) .
(3) وعنه: يكفيه صومه عنهما -أي: النذر المعين، ونذره هذا-. الفروع (6/ 362) ، والمبدع (6/ 337) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3179) .
(4) الفروع (6/ 362) ، والمبدع (9/ 337) ، وكشاف القناع (9/ 3179) .
(5) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 812) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 453) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(7) في"ب"و"ج"و"د":"مشتركًا".
(8) في"ج"و"د":"ويصح".
(9) في"أ":"الفطر".