وإن وافَقَ يومَ نذرِه وهو مجنونٌ: فلا قضاءَ، ولا كفارةَ [1] . ونذرُ اعتكافِه، كصومِه [2] .
وإن نذَر صومَ أيامٍ معدودةٍ -ولو ثلاثين- لم يلزمه تتابُعٌ إلا بشرطٍ أو نيةٍ [3] .
ومن نذر صومًا متتابعًا غيرَ معينٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وإن نوى خارجَ رمضانَ قضاءً ونَفْلًا، أو نَذْرًا، أو كفارةَ [4] ظهارٍ، فنفلٌ) . انتهى [5] .
وهل على قياس قوله: (قضاءً ونفلًا) النذرُ والنفلُ، فإذا نذر صومَ يوم الخميس، فوافقَ يومَ عرفةَ، ونواه عنهما: أنه يكون نفلًا، ولا يجزئ عن النذر، فليحرر.
* قوله: (وإن وافق يوم نذره [6] وهو مجنون، فلا قضاءَ) انظر: هل هذا يغني عنه قوله: (وإن جُنَّهُ كلَّه، لم يقضه) ؟ [7] .
(1) المقنع (6/ 161) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3179) .
(2) الفروع (6/ 362) ، والمبدع (9/ 337) ، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3179) .
(3) وعنه: يلزمه متتابعًا. الفروع (6/ 363 - 364) ، وانظر: المحرر (2/ 200) ، والمقنع (6/ 163) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3180) .
(4) في"ب":"وكفارة".
(5) منتهى الإرادات (1/ 219) بتصرف قليل جدًا.
(6) في"ب"و"ج"و"د":"نذر".
(7) الظاهر: أنه يغني عنه؛ حيث صرح البهوتي في شرح منتهى الإرادات بأنهما واحد؛ حيث قال في تعليل ما هنا: (لخروجه عن أهلية التكليف فيه؛ كمن نذر صوم شهر بعينه؛ وجُنَّه) ؛ =