فأفطر لمرض يجبُ معه الفطرُ، أو لحيضٍ، خُيِّرَ بين استثنائه، ولا شيءَ عليه، وبين البناء، ويكفِّر [1] .
و. . . لسفرٍ، أو ما يُبيحُ الفطرَ مع القدرة على الصوم: لم ينقطعِ التَّتابُعُ [2] . ولغير عذرٍ: يلزمُه أن يَستأنفَ بلا كَفَّارةٍ [3] .
ومن نذَر صومًا، فعجزَ عنه لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجَى بُرْؤُه [4] ، أو نذرَهُ حالَ عجزِهِ: أطعَم لكلِّ يومٍ مِسكينًا، وكَفَّرَ كفارةَ يمينٍ [5] .
وإن نذَر صلاةً ونحوَها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (يجب معه الفطرُ) ؛ كخوفه تلفًا بصومه.
= كما أن الفتوحي في معونة أولي النهى جعل علة الحكمين واحدةً. انظر: معونة أولي النهى (8/ 810 و 813) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 453) .
(1) المقنع (6/ 166) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3180) .
(2) والوجه الثاني: ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف. المقنع (6/ 166) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (400 - 401) ، وكشاف القناع (9/ 3180) .
(3) التنقيح المشبع ص (400) ، وكشاف القناع (9/ 3180) ، وانظر: المقنع (6/ 166) مع الممتع.
(4) أطعم عن كل يومٍ مسكينًا، وكفر كفارة يمين. وعنه: يلزمه إطعامُ مسكين عن كل يوم.
وعنه: يلزمه كفارةُ يمين فقط. وقيل: لا ينعقد نذره. المحرر (2/ 102) ، والمبدع (9/ 340 - 341) ، وانظر: الفروع (6/ 365) ، والتنقيح المشبع ص (401) ، وكشاف القناع (9/ 3180) .
(5) المصادر السابقة.