وعجَزَ: فعليه الكفارةُ فقط [1] .
و. . . حجًّا: لَزِمَهُ. فإن لم يُطِقْهُ، ولا شيئًا منه: حُجَّ عنه. وإلا: أتَى بما يُطيقُه، وكفّر للباقي [2] .
ومعَ عجزِه عن زادٍ وراحلةٍ حالَ نذرِه: لا يَلزمُه. ثم إن وجدهما: لزمَهُ [3] .
وإن نذَر صومًا [4] ، أو صومَ بعضِ يوم: لزمه يومٌ بنيتِه من الليل [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وعَجَزَ) ؛ (يعني: عجزًا لا يُرجى زوالُه، فإن كان مرجوَّ الزوال [6] ، انتظره، ولا كفارةَ؛ لعدمِ فواتِ الوقتِ) حاشية [7] .
* قوله: (فعليه الكفارةُ فقط) يطلب الفرقُ بين الصوم والصلاة، وكأنه عدمُ الورود.
* قوله: (أتى بما يُطيقه، وكَفَّرَ) في الحاشية: (ويَستنيب في الباقي) [8] .
(1) كشاف القناع (9/ 3180) .
(2) الفروع (6/ 365) ، والمبدع (9/ 341) ، وكشاف القناع (9/ 3180 - 3181) .
(3) كشاف القناع (9/ 3183) .
(4) لزمه يومٌ بنيته من الليل. المحرر (2/ 201) ، والفروع (6/ 357) ، والتنقيح المشبع ص (401) ، وكشاف القناع (9/ 3177) .
(5) وفيه وجه. الفروع (6/ 363) ، والمبدع (9/ 337) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (401) ، وكشاف القناع (9/ 3177) .
(6) في"ب":"لزوال".
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 816) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 454) .
(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229.