ونذرُ صومِ ليلةٍ لا ينعقدُ، ولا كفارةَ [1] . وكذا نذرُ صومِ يومٍ أتَى فيه بمُنافٍ [2] .
وإن نذَر صلاةً، فركعتانِ [3] قائمًا لقادرٍ [4] ؛ لأن الركعةَ لا تجزئُ في فرضٍ [5] . وأربعًا بتسليمَتَيْنِ، أو أطلَق: تُجزئُ بتسليمةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونذرٌ) مبتدأ، خبرُه قولُه: (لا ينعقد) .
* قوله: (لأن الركعة لا تجزئ [6] في فرض) تقدَّم أنها تجزئ [7] في الفرض في الوجه الذي منعه الأكثر من أوجه صلاة الخوف، وهو أن يصلي الرباعية بكل طائفة ركعةً بلا قضاء [8] ، إلا أن يقال: إن الفردَ النادر لا ينبني عليه حكمٌ، فتدبر.
* قوله: (تجزئ [9] بتسليمةٍ) [10] . . . . . .
(1) الفروع (6/ 360) .
(2) الفروع (6/ 355 و 361) ، وكشاف القناع (9/ 3179) .
(3) وعنه: يجزئه ركعة. المحرر (2/ 201) ، والفروع (6/ 357) ، والمبدع (9/ 333) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3177) .
(4) التنقيح المشبع ص (401) ، وكشاف القناع (9/ 31077) ، وفي الفروع (6/ 357) ، والمبدع (9/ 333) : وفي لزومها قائمًا: الخلافُ.
(5) التنقيح المشبع ص (401) ، وكشاف القناع (9/ 3177) .
(6) في"ج":"لا تجري".
(7) في"ج"و"د":"تجري".
(8) وهو الوجه السادس من أوجه صلاة الخوف. انظر: منتهى الإرادات (1/ 130) . وقد سبقت الرواية الثانية، وهي: إجزاء ركعة، وانظر: المحرر (2/ 201) ، والفروع (6/ 357) ، والمبدع (9/ 333) ، والإنصاف (11/ 151) .
(9) في"أ":"وتجري".
(10) في"د":"تسليمة".