فهرس الكتاب

الصفحة 3542 من 3861

أو إِتيانَه، لا حقيقةَ المشي [1] .

وإن ركبَ لعجزٍ أو غيرِهِ، أو نذَرَ الركوبَ، فمشى: فكفارةُ يمينٍ [2] .

وإن نذَرَ المشيَ إلى مسجدِ المدينةِ، أو الأقصَى: لزمَهُ ذلك، والصلاةُ فيه [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فمقتضى ما تقدَّم أولَ الباب [4] : أنه يكفِّر فقط، ولا يفعله، إلا أن يقال: المرادُ بالمكروه: ما أصله مكروه، والإحرام مشروعُ الأصل، وفي شرح شيخنا هنا [5] إشارةٌ إليه [6] .

* قوله: (لزمه ذلك، والصلاةُ فيه) ؛ أي: صلاةُ ركعتين [7] ، قال شيخنا في شرحه: (إذِ [8] القصدُ بالنذر [9] : القربةُ والطاعة، وإنما يحصل ذلك بالصلاة، فتضمن

(1) الفروع (6/ 366) ، والمبدع (9/ 342 - 343) ، والتنقيح المشبع ص (401) ، وكشاف القناع (9/ 3181) .

(2) وعنه: يلزمه دم. المحرر (2/ 201) ، والمقنع (6/ 168) مع الممتع، والفروع (6/ 366 - 367) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3181) .

(3) الفروع (6/ 367) ، والمبدع (9/ 343) ، والتنقيح المشبع ص (401) ، وكشاف القناع (9/ 3181 - 3182) .

(4) منتهى الإرادات (2/ 562) .

(5) في"ج"و"د":"هذا".

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 455) .

(7) معونة أولي النهى (8/ 819) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 455) .

(8) في"ج":"إذا".

(9) في"أ":"في النذر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت