فهرس الكتاب

الصفحة 3543 من 3861

وإن عيَّن مسجدًا في غيرِ حَرَمٍ: لزمه -عندَ وصولِه- ركعتان [1] .

وإن نذَر رقبةً: فما يُجزئُ عن واجبٍ، إلا أن يُعيِّنَها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام حيث وجب به أحد النسكين). انتهى [2] .

وبخطه: قال في الفروع: (لعله ما لم يكن الناذر امرأةً؛ لأفضلية بيتها) [3] .

* قوله: (في غير حَرَمٍ) ؛ أي: في غير المساجد الثلاثة [4] .

* قوله: (لزمه عندَ وصولِه ركعتانِ) .

قال الشارح: (للعلةِ السابقة) [5] .

* قوله: (فما يجزئ عن واجب) ، وهي المسلِمَةُ [6] السالمةُ [7] من العيوب

(1) المصادر السابقة. وفي كشاف القناع زيادة: فيصليها في أي مكان شاء، ولا يلزمه المشي إليه والصلاةُ فيه؛ لحديث:

"لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ". أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب: الصوم- باب: الصوم يوم النحر، برقم (1995) (4/ 240) ، ومسلم في صحيحه -كتاب: الحج- باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (827) (9/ 103) .

(2) شرح منتهى الإرادات (3/ 455) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 819 - 820) .

(3) الفروع (6/ 367) بتصرف. كما نقله عن الفروع برهانُ الذين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 343) ، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3182) ، وفي حاشية منتهى الإرادات لوحة 230.

(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 455) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 230.

(5) معونة أولي النهى (8/ 821) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 455) .

(6) في"أ"و"ج"و"د":"المسألة".

(7) في"ج"و"د"زيادة:"في السالمة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت