فيُجزئُه ما عَيَّنه [1] . لكن: لو مات المنذورُ، أو أتلَفَه ناذرٌ قبلَ عتقِه، لزمَهُ كفارةُ يمينٍ بلا عتقٍ [2] . وعلى متلِفٍ غيرِه، قيمتُه له [3] .
و:"إن مَلَكتُ عبدَ زيدٍ، فلِلَّه عليَّ أن أُعتِقَه"يِقَصْدِ القُربةِ، أُلزِمَ بعتقِه: إذا مَلَكَه [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المضرَّةِ بالعملِ ضررًا بَيِّنًا [5] .
* قوله: (لكن لو ماتَ المنذورُ) ؛ أي: مَنْ حكمنا عليه بأنه منذورٌ، وسميناه بذلك [6] ، ولا يُقَدَّرُ عتقُه؛ لئلا يلزم عليه حذفُ نائب الفاعل، وهو لا يُحذف، بل يستتر.
* قوله: (بلا عتقٍ) ؛ أي: لا يلزمُه مع [ما] [7] يكفر به من عتق أو غيره عتقُ رقبة يجعلُها من قيمته؛ بدليل ما ذكره المصنف في شرحه بيانًا لمقابلة مقوله: (وقيل: يُصرف قيمتهُ في الرقاب) [8] .
* قوله: (يقصد [9] القريةَ، أُلزم [بعتقه) ، وأما في اللِّجاجِ والغضبِ، فتقدم في
(1) المقنع (6/ 170) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (401) ، وكشاف القناع (9/ 3182) .
(2) المبدع (9/ 344) ، وانظر: الفروع (6/ 366) ، وكشاف القناع (9/ 3177 و 3182) .
(3) كشاف القناع (9/ 3178) .
(4) الفروع (6/ 357) ، وكشاف القناع (9/ 3183) .
(5) معونة أولي النهى (8/ 821) .
(6) ذكر معناه الفتوحي في معونة أولي (8/ 821) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 456) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج".
(8) معونة أولي النهى (8/ 821) بتصرف قليل.
(9) في"أ"و"ج":"بقصد".