فهرس الكتاب

الصفحة 3545 من 3861

ومن نذَر طوافًا [1] ، أو سَعْيًا، فأقَلُّه: أُسبوعٌ. وعلى أربعٍ: فطوافانِ [2] ، أو سَعْيانِ [3] .

ومن نذَر طاعةً على وجهٍ منهيٍّ عنه؛ كالصلاةِ عُرْيانًا، أو الحجُّ حافِيًا حاسِرًا، ونحوِه: وَفَّى بها على الوجهِ المشروع. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نظيره [4] : أنه يكفِّرُ كفارةَ يمين، ولا يلزمه عينًا] [5] [6] ، فلا يعارض ما تقدم [7] .

* قوله: (فطوافان) [8] : طوافٌ أصليٌّ، والثاني بدلُ النذر على يديه، ومثلُه في السعي، ولا يلزمه حبوًا [9] .

(1) فأقله أسبوع. الفروع (6/ 367) ، والمبدع (9/ 344) ، والتنقيح المشبع ص (401) ، وكشاف القناع (9/ 3182) .

(2) وعنه: يلزمه طواف واحد على رجلين، وفي الكفارة وجهان. الفروع (6/ 367) ، والمبدع (9/ 344 - 345) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3182) .

(3) إذا نذر السعي على أربع. وعنه: يلزمه سعي واحد على رجلين، وفي الكفارة وجهان. أشار لذلك شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 386) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (9/ 345) ، والمرداوي في الإنصاف (11/ 151) ، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3182) .

(4) في"ب":"نظير".

(5) في"ب"زيادة:"عينًا".

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(7) أول النذر. انظر: منتهى الإرادات (2/ 562) ، كما أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 456) .

(8) في"ب":"فطوفان".

(9) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 822) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 456) ، وكشاف القناع (9/ 3182) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت