فهرس الكتاب

الصفحة 3546 من 3861

وتُلغَى تلك الصفةُ، ويكفِّرُ [1] .

ولا يلزمُ الوفاءُ بوعدٍ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله: (ويكفِّر) تغليظًا عليه، [وهو] [3] أَوْلى من تعليل الشارح [4] ] [5]

(1) والوجه الثاني: ليس عليه كفارة. الفروع (6/ 368) ، والمبدع (9/ 345) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (401) ، وكشاف القناع (9/ 3175 و 3182) .

(2) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وجه: أنه يلزم، واختاره. ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل. ومذهب الإمام مالك: أن الوفاء بالوعد يلزم لسبب؛ كمن قال لغيره: تزوج، وأعطيك كذا، أو احلِفْ لا تشتمني، ولك كذا، وإلا، لا يلزم.

الفروع (6/ 369) ، والمبدع (9/ 345) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3182) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(4) حيث علل الفتوحي في معونة أولي النهى، والبهوتي في كشاف القناع التكفيرَ بقولهما: (لإخلاله بصفة نذره) ، وفي شرح منتهى الإرادات علل البهوتي التكفيرَ بقوله: (لأنه لم يفِ بنذره على وجهه) . انظر: معونة أولي النهى (8/ 823) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 456) ، وكشاف القناع (9/ 3182) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت