(35) كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا
(أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ [1] .
ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ [2] ، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ [3] ، ولا ما لا نفعَ فيه.
ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ [4] .
ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا
* قوله: (فحكمُه [حكمُ] [5] ما قبلَ الشرعِ) ؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ [6] ؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ [7] .
(1) كشاف القناع (9/ 3198) .
(2) الفروع (6/ 383) ، وكشاف القناع (9/ 3200) ، وقال: لكن تستحب إجابته.
(3) كشاف القناع (9/ 3200) .
(4) وقيل: متى خلت البلد من مفتٍ، حرمت السكنى فيها، قال النووي: والأصحُّ: لا يحرم إن أمكن الذهابُ إلى مفتٍ. كشاف القناع (9/ 3200) ، وانظر: الفروع (6/ 379) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(6) معونة أولي النهى (9/ 7) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 457) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 230، وكشاف القناع (9/ 3200) .
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 457) .