وتقليدُ معروفٍ به [1] .
ويقلَّدُ العَدْلُ ولو مَيْتًا. ويُفتي مجتهدٌ فاسِقٌ نفسَه [2] .
ويقلِّدُ عامِّيٌّ مَنْ ظَنَّه عالمًا، لا: إن جَهِل عدالَتَهُ [3] .
ولمفتٍ رَدُّ الفُتْيا: إن كانَ بالبلدِ عالمٌ قائمٌ مَقامَه. وإلا: لم يجُزْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وبفتي مجتهدٌ فاسقٌ نفسَه) إن في ذلك لعبرةً.
* قوله: (لا إن جهلَ عدالَتَه) ، ولو كان عدلًا [4] .
* قوله: (ولمفتٍ ردُّ الفُتيا إن كانَ بالبلد عالمٌ قائمٌ مقامَه) ، وكذا إن خاف غائلتها -على ما في الإقناع [5] -.
وبخطه: عُلم منه [6] : أنه لو كان بها مَنْ هو معروف عند العامة بكونه مفتيًا، وهو جاهل أنه يتعين الجواب على العالم [7] .
(1) الفروع (6/ 379) ، وكشاف القناع (9/ 3199) .
(2) كشاف القناع (9/ 3199 و 3203 - 3204) ، وانظر: الفروع (6/ 379) .
(3) فلا يقلده. والوجه الثاني: يقلده. الفروع (6/ 379) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3199) .
وفي المبدع (10/ 25) ، وكشاف القناع عن الإمام أحمد: صحة فتيا مستور الحال.
(4) قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 457) : (قلت: وفيه حرج كبير، خصوصًا السائل الغريب، وتقدَّم: تصح الصلاة خلف من جُهلت عدالتهُ) .
(5) الإقناع (9/ 3200) مع كشاف القناع.
(6) في"ب"و"ج"و"د":"من".
(7) الإقناع (9/ 3200) مع كشاف القناع، كما ذكره البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 230.