فهرس الكتاب

الصفحة 3552 من 3861

كقولِ حاكمٍ لمن ارتَفَعَ إليه:"امْضِ إلى غيري" [1] .

ويحرُم إطلاقُ الفُتْيا في اسمٍ مشتَرَكٍ، فمن سُئِلَ:"أَيُؤْكَلُ في رمضانَ [2] بعدَ الفجر؟"، لا بُدَّ أن يقولَ:"الأولَ، أو الثانيَ". وله تَخْيِيرُ من استفتاهُ بينَ قولِه وقولِ مخالفِه. ويَتخيَّرُ -وإن لم يُخَيِّرْهُ، لا لمنِ انتَسبَ لمذهبِ إمامٍ- أن يَتخيَّر في مسألةٍ ذاتِ قولَيْنِ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (كقولِ حاكمٍ لمن ارتفعَ إليه: امضِ [4] إلى غيري) ولو كان بالبلد [5] من يقوم مقامه، [فالتشبيه في مطلق عدمِ الجوازِ، لا في عدمه حين لا يكون فيه مَنْ يقوم مقامه] [6] . هكذا يؤخذ من الشرح [7] .

قال: (لأن تدافُعَ الحكومات يؤدِّي إلى ضياع الحقوق) [8] .

* قوله: (الأولَ) منصوب بـ"تعني" [9] .

* قوله: (لا لمنِ انتسبَ لمذهبِ إمامٍ أن يتخيرَ في مسألةٍ ذاتِ قولين) لإمامه، أو وجهين لأصحابه، فيفتي، أو يحكم بحسب ما يختار منهما، بل عليه أن

(1) الفروع (6/ 383) ، وكشاف القناع (9/ 3200) .

(2) في"م":"برمضان".

(3) الفروع (6/ 380 و 384) ، وكشاف القناع (9/ 3199 و 3203) .

(4) في"ب"و"ج"و"د":"امضي".

(5) في"ج"و"د"زيادة:"فيه".

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 458) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 9) .

(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 458) .

(9) في"د":"يتعين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت