ومن لم يجدْ إلا مفتيًا: لزمَهُ أخذُه بقولهِ. وكذا ملتزمٌ قولَ مفتٍ، وثَمَّ غيرُه. ويجوزُ تقليدُ مفضولٍ من المجتهدين [1] .
(ب) و"القضاء": تَبْيينُه، والإلزامُ به، وفَصْلُ الحكوماتِ [2] .
وهو فرضُ كفايةٍ؛ كالإمامةِ. فعلى الإمامِ أن يَنْصبَ بِكُلِّ إقليم قاضيًا. ويَختارُ لذلك أفضلَ من يجدُ: عِلْمًا ووَرَعًا، ويأمرُه بالتقوى، وتحرِّي العدلِ، وأن يَستخلِفَ في كُلِّ صُقْعٍ أفضلَ من يجدُ لهم [3] .
ويجبُ على من يَصلُح، إذا طُلِبَ، ولم يوجَدْ غيرُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ينظر: أيهما أقربُ من قواعدِ [4] مذهبهِ، أو من الأدلة، فيعمل به؛ أي: يفتي، أو يحكم [5] .
* قوله: (في كلِّ صُقْع) ؛ أي: ناحية من عمله [6] .
(1) كشاف القناع (9/ 3204 - 3206) ، وانظر: الفروع (6/ 383) ، والمبدع (10/ 25 - 26) .
(2) كشاف القناع (9/ 3198) ، وانظر: المبدع (10/ 3) ، والتنقيح المشبع ص (402) .
(3) وعنه: هو: سنة. الفروع (6/ 371) ، وانظر: المحرر (2/ 202) ، والمقنع (6/ 171 - 172) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3185 - 3187) .
(4) في"ب":"قواعده".
(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 230، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 458) بتصرف، وفي كشاف القناع (9/ 3199) مختصرًا، وذكره الفتوحي أيضًا في معونة أولي النهى (9/ 10) مختصرًا.
(6) معونة أولي النهى (9/ 16) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 459) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 230.