فهرس الكتاب

الصفحة 3554 من 3861

ممن يوثَقُ به: أن يدخُلَ فيه [1] إن لم يُشْغِلْه عَمَّا هو أَهَمُّ [منه] [2] [3] .

ومعَ وجودِ غيرِه، الأفضلُ: أَلَّا يُجيبَ [4] . وكُرِه له طلبُه إذًا [5] .

ويحرُم بذلُ مالٍ فيه، وأَخْذُه، وطلبُه، وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ [6] .

وتَصِحُّ تَولِيَةُ مفضولٍ [7] وحريصٍ عليها [8] ، وتعليقُ وِلايةِ قضاءٍ وإمارةٍ بشرطٍ [9] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويحرُمُ بدلُ مالٍ فيه، وأخذُه وطلبُه وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ) ، ويبقى النظر في أحكامه حينئذ، هل تنفذ؟ ولو فسق بذلك؟ فليحرر.

(1) وعنه: لا تجب الإجابة عليه. المحرر (2/ 202) ، والمقنع (6/ 173) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 371 - 372) ، وكشاف القناع (9/ 3187) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".

(3) الفروع (6/ 372) ، وكشاف القناع (9/ 3187) .

(4) والوجه الثاني: الأفضلُ الإجابة. وقيل: الأفضلُ الإجابة مع خموله. وقيل: مع فقره.

الفروع (6/ 372) ، وانظر: المحرر (2/ 202) ، والمقنع (6/ 173) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3187) .

(5) وعنه: لا. الفروع (6/ 372) ، وانظر: المحرر (2/ 202) ، والمقنع (6/ 173) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3187) .

(6) الفروع (6/ 372) ، والإنصاف (11/ 157) ، وكشاف القناع (9/ 3187 - 3188) .

(7) وقيل: للمصلحة. الفروع (6/ 373) ، والإنصاف (11/ 158) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3188) .

(8) ويتوجه وجه: يكره. الفروع (6/ 373) ، والإنصاف (11/ 157) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3188) .

(9) المحرر (2/ 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت