ممن يوثَقُ به: أن يدخُلَ فيه [1] إن لم يُشْغِلْه عَمَّا هو أَهَمُّ [منه] [2] [3] .
ومعَ وجودِ غيرِه، الأفضلُ: أَلَّا يُجيبَ [4] . وكُرِه له طلبُه إذًا [5] .
ويحرُم بذلُ مالٍ فيه، وأَخْذُه، وطلبُه، وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ [6] .
وتَصِحُّ تَولِيَةُ مفضولٍ [7] وحريصٍ عليها [8] ، وتعليقُ وِلايةِ قضاءٍ وإمارةٍ بشرطٍ [9] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويحرُمُ بدلُ مالٍ فيه، وأخذُه وطلبُه وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ) ، ويبقى النظر في أحكامه حينئذ، هل تنفذ؟ ولو فسق بذلك؟ فليحرر.
(1) وعنه: لا تجب الإجابة عليه. المحرر (2/ 202) ، والمقنع (6/ 173) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 371 - 372) ، وكشاف القناع (9/ 3187) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".
(3) الفروع (6/ 372) ، وكشاف القناع (9/ 3187) .
(4) والوجه الثاني: الأفضلُ الإجابة. وقيل: الأفضلُ الإجابة مع خموله. وقيل: مع فقره.
الفروع (6/ 372) ، وانظر: المحرر (2/ 202) ، والمقنع (6/ 173) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3187) .
(5) وعنه: لا. الفروع (6/ 372) ، وانظر: المحرر (2/ 202) ، والمقنع (6/ 173) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3187) .
(6) الفروع (6/ 372) ، والإنصاف (11/ 157) ، وكشاف القناع (9/ 3187 - 3188) .
(7) وقيل: للمصلحة. الفروع (6/ 373) ، والإنصاف (11/ 158) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3188) .
(8) ويتوجه وجه: يكره. الفروع (6/ 373) ، والإنصاف (11/ 157) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3188) .
(9) المحرر (2/ 202) .