وشُرِطَ لصحَّتِها: 1، 2، 3، 4، 5 - كونُها من إِمامٍ، أو نائِبه فيه، وأن يَعرفَ أن المُوَلّى صالحٌ للقضاء، وتعيينُ ما يُوَلِّيه الحُكْمَ فيه؛ من عملٍ، وبلدٍ، ومشافَهَتُه بها، أو مكاتَبتُه، وإشهادُ عَدْلَيْن عليها، أو استفاضَتُها: إذا كان بلدُ الإمام خمسةَ أيام فما دون [1] ، لا عدالةُ المولِّي (بكسر اللام) [2] .
وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ:"ولَّيْتُك الحُكْمَ، وَقلَّدْتُك الحكمَ، وفَوَّضْتُ [3] -أو رَدَدْتُ. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من عمل) ؛ أي: ما يجمع بلادًا وقرى متفرقةً؛ كمصرَ ونواحيها [4] .
* قوله: (إذا كان بلد الإمام خمسةَ أيام) ؛ أي: إذا كان بينَ بلد الإمام وبلد المولى خمسةُ أيام فما دون. ومفهومُه: أنه إذا كان بينهما فوقَ خمسةِ أيام: أنه لا تكفي [5] الاستفاضة [6] .
* قوله: (وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ) .
(1) المقنع (6/ 175) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3188) ، وانظر: المحرر (2/ 202) ، والفروع (6/ 373) .
(2) وعنه: تشترط عدالة المولي. المقنع (6/ 175) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 373) ، وكشاف القناع (9/ 3188) .
(3) في"م":"أو فوضت".
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 460) ، وذكره البهوتي أيضًا في كشاف القناع (9/ 3188) مختصرًا، كما ذكره أيضًا الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 20) بتصرف.
(5) في"ب"و"ج"و"د":"لا يكفي".
(6) قال في كشاف القناع (9/ 3188) : (وأطلق الأزجي واستفاضة، وظاهره: مع البعد، قال في الفروع: وهو متجه) ، وانظر: الفروع (6/ 373) .