ويَتعيَّن عزلُه مع مرضٍ يمنعُه القضاءَ [1] .
ويصحُّ أن يولَّى عبدٌ إمارةَ يسَرِيَّةٍ، وقَسْمَ صَدَقَةٍ وفَيْءٍ، وإمامةَ صلاةٍ [2] .
و"المجْتهدُ": من يَعرِفُ -من الكتابِ والسُّنةِ-:"الحقيقةَ والمَجاز"، و"الأمرَ والنّهيَ"، و"المُجْمَلَ والمُبَيَّن"، و"المحْكَمَ والمتشابِهَ"، و"العامَّ والخاصَّ"، و"المُطلَقَ والمقيَّدَ"، و"الناسِخَ والمنسوخَ"، و"المستثنَى والمستثنَى منه"، وصحيحَ السُّنَّة وسقِيمَها، ومُتواتِرَها وآحادَها، ومُسنَدَها، والمنقطِعَ: -مما يَتعلّقُ بالأحكامِ- والمُجمَعَ عليه، والمختَلَفَ فيه، والقياسَ وشروطَه، وكيفَ يَستنبطُ؟ والعربيَّة المتداولَة بالحجاز والشامِ والعِراقِ، وما يُوالِيهم [3] .
فمن عَرَف أكثرَ فقط: صَلُحَ للفُتْيَا والقضاءِ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإمامة [5] صلاة) ؛ أي: غير جمعةٍ وعيدٍ [6] .
(1) الفروع (6/ 384) ، والمبدع (10/ 17) ، والتنقيح المشبع ص (403) ، وكشاف القناع (9/ 3196) .
(2) التنقيح المشبع ص (403) ، وكشاف القناع (9/ 3194) .
(3) المحرر (2/ 203) ، والمقنع (6/ 188) مع الممتع، والفروع (6/ 377) ، وكشاف القناع (9/ 3196 - 3197) .
(4) وقيل: ويعرف أكثر الفقه. الفروع (6/ 377) ، وانظر: المحرر (2/ 203) ، والمقنع (6/ 188) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3196 - 3197) .
(5) في"ب":"وإمام".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 465) ، وكشاف القناع (9/ 3194) .