فلا يُحكَمُ بالصحة إلا باجتماع الشرط [1] .
والحكم بالإقرارِ ونحوِه كالحكم بموجَبِهِ. والحكمُ بالموجَب لا يشملُ الفسادَ". انتهى [2] ."
المنقِّحُ:"والعملُ على ذلك. وقالوا: الحكمُ بالموجَب يرفع الخلافَ" [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقالوا: الحكمُ بالموجَبِ يرفعُ الخلافَ) .
رأيت بخط المصنف بآخر نسخة الأصل نقلًا عن خط ابن نصر اللَّه البغدادي ما نصه: (كثيرًا ما يقع في سجلات [4] القضاة: الحكمُ بالموجَب تارةً، والحكمُ بالصحة أخرى، وقد اختلف كلام المتأخرين في الفرق بينهما وعدمِه، ولم أجد لأحدِ من أصحابنا كلامًا منقولًا في ذلك.
والذي نقوله -بعد الاعتصام باللَّه تعالى، وسؤالِه التوفيقَ-: أن الحكم بالصحة لا شك أنه يستلزم ثبوتَ الملك والحيازة قطعًا، فإذا ادَّعى رجل أنه ابتاع من أحدٍ عينًا، واعترف المدَّعَى عليه بذلك، لم يجز [5] للحاكمِ الحكمُ [6] بصحةِ البيع بمجرد ذلك حتى يدَّعي المدَّعَى [عليه] [7] أنه باعه العينَ المذكورةَ وهو مالكٌ لها، ويقيم
(1) وقيل: لا فرق بينهما في الإقرار. المصدران السابقان.
(2) المصدران السابقان.
(3) التنقيح المشبع ص (405) ، ونقله عنه البهوتي في كشاف القناع (9/ 3220 - 3221) .
(4) في"ب":"سجلا".
(5) في"أ":"يجزم".
(6) في"أ":"الحلم".
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ب".