وقال بعضهم [1] :"الحكمُ بالموجَب يستديِر صحةَ الصيغةِ، وأهليَّة التصرف. ويزيدُ الحكمُ بالصحة كونَ تصرُّفهِ في محلِّه".
وقال أيضًا:"الحكمُ بالموجَبِ هو: الأثرُ الذي يُوجِبُه اللفظ، وبالصحة: كونُ اللفظِ بحيثُ يترتَّبُ عليه الأثر. وهما مختلفان. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالحكمُ بالموجب على هذا القول عامٌّ فيهما، والحكمُ بالصحة] [2] أخصُّ منه، فبينهما على هذا القول عمومٌ وخصوصٌ مطلَقٌ.
* قوله: (وقال بعضُهم) ، وهو الشيخ الإمام تقيُّ الدين السبكيُّ، وتبعه ابنُ قُندس [3] .
* قوله: (يستدعي صحةَ الصيغِة) ؛ أي: الإيجاب، والقبول، والمعاطاة [4] .
* قوله: (كونَ تصرُّفه في محلِّه) [5] ؛ ككونه متصرِّفًا فيما له التصرُّفُ فيه [6] .
* قوله: (وهو الأَثَرُ) ؛ أي: الحكمُ بالأثر، لا أنه الأثرُ نفسُه [7] .
* قوله: (بحيث يترتَّب عليه الأثرُ) من انتقال الملك والحيازة [8] .
(1) وهو ابن السبكي. المصدران السابقان.
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(3) معونة أولي النهى (9/ 85) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 475) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3220) .
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 475) ، وزاد: (أو صيغة الوقف أو العتق كذلك) .
(5) في"ج":"محل".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 475) .
(7) المصدر السابق.
(8) المصدر السابق.