وبعتقٍ -ولو أنكَر معتوقٌ-، وبحقٍّ غيرِ معيَّنٍ: كوقفٍ، ووصيةٍ على فقراءَ، أو مسجدٍ -على خَصْم [1] ، وبوكالةٍ [2] ، وإسنادِ وصيةٍ من غيرِ حضورِ خصمٍ [3] .
لا بحقٍّ معيَّنٍ قبلَ دعواه، ولا يمينُه إلا بعدَها، وبعدَ شهادةِ الشاهد -إن كان [4] -.
وأجاز بعضُ أصحابنا سماعَهما لحفظِ وقفٍ وغيرِه -بالثبات، بلا خمس. والحنفيةُ، وبعضُ الشافعيةِ، وبعضُ أصحابنا- بخصمٍ مسخَّر [5] .
قال الشيخ تقيُّ الدين:"وعلى أصلِنا وأصلِ مالكٍ. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (معتوقٌ) مقتضى اللغة الفصحى: مُعْتَقٌ، أو عتيقٌ [6] .
* قوله: (وبحقٍّ) ؛ أي: تُسمع بينةٌ [7] بلا دعوى بحقٍّ. . . إلخ [8] .
* قوله: (سماعَهما) ؛ أي: الدعوى والبينة [9] .
(1) التنقيح المشبع ص (407) ، وكشاف القناع (9/ 3227) ، وانظر: المبدع (10/ 79) .
(2) من غير حضور خصم. الاختيارات الفقهية ص (583) ، والتنقيح المشبع ص (408) .
(3) التنقيح المشبع ص (408) .
(4) التنقيح المشبع ص (407) ، وكشاف القناع (9/ 3228) .
(5) الاختيارات الفقهية ص (582) ، والتنقيح المشبع ص (407) ، وكشاف القناع (9/ 3228) .
(6) لسان العرب (10/ 234) ، والمصباح المنير ص (148 - 149) . وقال الفيومي في المصباح المنير: ولا يجوز: عبدٌ معتوق؛ لأن مجيء مفعول من أفعلت شاذٌ مسموع لا يقاس عليه.
(7) في"أ":"بينته".
(8) معونة أولي النهى (9/ 122) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 481) .
(9) معونة أولي النهى (9/ 122) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 482) .