لا في عقدِ نكاحٍ [1] .
و. . . مزكين: معرفةُ حاكمٍ خبرتَهما الباطنةَ بصحبةٍ، أو معاملةٍ، أو نحوِهما [2] ، ومعرفتُهم كذلك لمن يُزكُّونه، ويكفي:"أشهدُ أنه عدلٌ" [3] وبينةٌ بجرحٍ مقدمةٌ [4] .
وتعديلُ الخصم وحدَه، أو تصديقُه للشاهدِ: تعديلٌ له [5] . ولا تصحُّ التزكيَةُ في واقعةٍ واحدةٍ [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا تصحُّ التزكية في واقعةٍ واحدةٍ) ؛ بأن يقيد المزكِّي تزكيتَه للشاهد بعينِ هذه الواقعة؛ كان يقول: أشهدُ أنه عدلٌ في شهادته في هذه القضية فقط [7] ؛ لأنها تصير تزكيةً مقيدةً، فلا تكفي [8] في هذه الواقعة، ولا في غيرها
(1) التنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3243) .
(2) وقيل: أو يجهلهما. الفروع (6/ 411) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3245) .
(3) وفي الترغيب وجهان. الفروع (6/ 411) ، وانظر: المحرر (2/ 207) ، والمقنع (6/ 233) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3245) .
(4) المحرر (2/ 208) ، والمقنع (6/ 232) مع الممتع، والفروع (6/ 414) ، وكشاف القناع (9/ 3244) .
(5) والوجه الثاني: ليس بتعديل. الفروع (6/ 411) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3245) .
(6) والوجه الثاني: يصح. الفروع (6/ 411) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3245) .
(7) معونة أولي النهى (9/ 145) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 488) ، وكشاف القناع (9/ 3245) .
(8) في"ج"و"د":"يكفي".